من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[بيع فراش المسجد أو شيء من أوقافه لإصلاحه]

صفحة 248 - الجزء 2

[بيع فراش المسجد أو شيء من أوقافه لإصلاحه]

  سؤال: لنا مسجد نحتاج إلى مال لإصلاحه، وللمسجد أموال كثيرة، وله فراش كثير زائد على حاجته بكثير، قد يتعرض للتلف في المخازن، وهناك من المجاورين لأوقاف المسجد من يريد أن يشتري لنفسه طريقاً من الوقف بأضعاف ثمنها، فهل يجوز بيع الفراش، وبيع شيء من الوقف أو بيع طريق لبعض جيران الوقف، وذلك من أجل إكمال إصلاح المسجد وتعميره؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أنه يجوز بيع الفراش الذي قد استغنى عنه المسجد ولا سيما إذا كان متعرضاً للتلف في المخازين، بل إن ذلك هو الأولى، وقد يجب البيع في مثل هذه الحال.

  أما بيع الأرض الموقوفة على المسجد فلا يجوز بيعها، وكذلك لا يجوز بيع شيء منها للمجاورين لتكون طريقاً لهم.

  نعم، إذا كان جيران الوقف محتاجين إلى طريق فلهم أن يستأجروا من الوقف ما يحتاجون إليه من الأرض تكون طريقاً لهم ما أرادوا من السنين خمسين سنة أو أقل أو أكثر، ويكتب لأولياء الوقف وثيقة على ذلك بأيديهم كي لا يضيع وقف المسجد أو ينسى أنه وقف أو ينكر المستأجرون ذلك، وكذلك يجوز لولي الوقف أن يؤجر أراضي الوقف إذا كان المسجد محتاجاً فيتعجل إجارتها ليكمل عمارة المسجد، وكل هذا عائد إلى نظر المتولي، وعليه أن يتحرى النظر للمسجد وقد قال تعالى في أولياء اليتيم: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ..}⁣[البقرة ٢٢٠].

[في الوصية بالوقف]

  سؤال: أوصى رجل لرجل بوصية وقف له ولذريته من بعده، ثم إن الموصى له بذلك كتب وصية في ذلك، وذلك بأن تقسم الغلول الحاصلة نصفين لورثته نصف الغلول والنصف الآخر لرجل لا قرابة بينه وبينه؛ فكيف الحكم في ذلك؟