[أكل الرجل من ثمرة بستان صاحبه]
  صحته، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يأكل من مال المسلم بغير إذنه إن لم يجد سواه، ولكنه لا يجوز له أن يأكل إلا ما يدفع به الضرورة.
[بيان ما يحل من ثمار الحوائط]
  في الجامع الكافي: روى الحسن بن يحيى بإسناده عن علي # أن رسول الله ÷ سئل عما يحل من ثمار الحوائط بغير إذن أربابها؟ فقال: «سقيطتها غير متناول شيئاً من رؤوسها ولا آخذ في جيبه».
  وقال الحسن في الرجل يكون محتاجاً قال: يخرج إلى هذه الثمار وغيرها فيأكل في بطنه ولا يحمل شيئاً. انتهى.
  قلت: الذي يظهر لي أن الفتوى في هذا الباب مبنية على العرف، فما جرى العرف بالتسامح فيه جاز أكله، وما لا فلا؛ وذلك أن الأصل تحريم أكل أموال الناس؛ لقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء ٢٩]، وقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
  ففتوى النبي ÷ جاءت على ما جرت به الأعراف من التسامح والتساهل فيما سقط من الثمار.
  وفتوى الحسن بن يحيى جاءت أيضاً على حسب العرف، ويحتمل أنها جاءت من باب سد الرمق، فإنه يجوز لمن اشتد به الجوع أن يتناول من ثمار الغير ما يسد جوعته.
[أكل الرجل من ثمرة بستان صاحبه]
  سؤال: إذا حصل للرجل ظن بأن أخاه أو صاحبه راضٍ بأن يأكل من ثمرة بستانه، أو يأكل من طعامه، أو يأخذ من مائه، أو بأن يلبس بعض ملابسه، أو نحو ذلك؛ فهل يجوز ذلك عملاً بالظن؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن ذلك جائز إذا حصل الظن بالرضا، ويحصل الظن بالرضا بأن تجري عادة صاحب البستان ونحوه بالتسامح والرضا لما أكل الآكل من ثمرته، وبما أخذ من مائه أو من طعامه، أو نحو ذلك.