[مصارف المظالم]
  الجواب والله الموفق: أن الأولى والأقرب إلى التقوى هو الصبر، ولا يجوز الدفاع عن المال بالقتل إلا في حالة، وهي: أن يعلم الإنسان علماً أن المال له، ويعلم أن ذلك الذي وثب على المال معتد لا شبهة له في عدوانه ولا مبرر له غير الظلم والعدوان.
  هذا، والغالب في بلادنا أن أحداً لا يدعي شيئاً أو لا يثب على شيء إلا وله في صنيعه ذلك شبهة تبرر له ما فعل، وفي القليل النادر أن يأخذ أحد على أحد شيئاً من الأرض وخصوصاً في بلادنا بغير شبهة أو مبرر غير القوة والعدوان والبغي؛ لذلك فلا ينبغي ولا يجوز أن يدافع الإنسان عن أرضه بالقتل.
  هذا، وليس امتناع المتمرّد عن المحاكمة إلى حاكم الحق بمبرر لقتله؛ إذ أن تأديب المتمرد إلى الحكام والسلاطين لا إلى الخصوم.
[مصارف المظالم]
  مصرف المظالم: العلماء، والمتعلمون، والمفتون، والفقراء، ولاسيما إذا كان هؤلاء هاشميين، والمساجد، والطرقات، والمناهل، ونحو ذلك مما يعود نفعه على عامة المسلمين.
  ويجوز صرف المظلمة في النفس إذا كان ممن ذكرنا، سواء عين المظلمة أو قيمتها، وكذا فيمن تلزم نفقته وفي الأصول والفصول إذا كانوا مصارف.
  ولا يجوز صرف المظلمة إلا بعد اليأس من معرفة صاحبها طال الزمان أو قصر.
[دفع مبلغ من المال للتقدم على الآخرين]
  سؤال: إذا كان هناك محل لتوزيع الدقيق أو الغاز أو البترول أو نحو ذلك كمعالجة المرضى في المستشفى، والعادة في تلك المحال أن يعطى الأول فالأول، ويعالج الأول فالأول، فهل يجوز لمن يأتي أخيراً أن يعطي رشوة ليقدم على الجميع، أو أن يتوسط بصديق ليقدمه على الجميع؟
  الجواب والله الموفق: ذكر أهل الفقه أن اللازم على القاضي أن يقدم الأول