من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الحلف بالحرام أو بلفظ الجلالة بغير مد]

صفحة 273 - الجزء 2

كتاب الأيمان والكفارات والنذور

[حكم الحلف بالحرام أو بلفظ الجلالة بغير مد]

  في التاج: فإن قال القائل: حرام جواباً لمن قال: افعل كذا، أو ابتداءً، أو قال: حرام بالحرام، أو: علي الحرام - فلا يكون يميناً ولو نواه؛ إذ لا كناية في التحريم. اهـ.

  - من حلف بالله من غير مد لم يكن يميناً؛ لأن المد حرف من الجلالة، فإذا حذفه لم يكن يميناً. اهـ من التاج.

  قلت: ينظر في ذلك فإن حذف الألف من الجلالة إذا كان عادةً للناس وعرفاً لهم في اسم الله تعالى، فإذا حلفوا حلفوا كذلك بحذفها صار لغة لهم في اسم الله؛ فإذا حلفوا به فقد حلفوا بالله. أما إذا حذفها العارف ليسلم من اليمين فالأمر كما قال أهل المذهب.

فائدة في حد الإكراه الذي لا تنعقد معه اليمين بالطلاق

  حدّ الإكراه الذي لا تنعقد معه اليمين بالطلاق وغيره: أن يفعل الفاعل الفعل وهو يخشى من تركه الأذية في عرضه أو تلف شيء من ماله. تمت. قال في البحر والتقرير: الضرر، وفي حاشية: خشية الضرر فقط مطلقاً. (é). انتهى من الشرح والحواشي⁣(⁣١).

  قلت: يمكن أن يدل على صحة هذا قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥]، وقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨].

  فبناءً على هذا فإن من مرَّ بنقطة تفتيش جمارك، فإن حلف تركوه وإن لم يحلف فتشوا حمولته وحملوه غرامة - جاز له الحلف بالطلاق وغيره.

  هذا، ويزيد ذلك تأييداً قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ...} الآية [النحل ١٠٦]، فرخص سبحانه وتعالى


(١) شرح الأزهار ٢/ ٤١٨.