من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم ما يدفع من المال لتنجيز المعاملة]

صفحة 272 - الجزء 2

[حكم ما يدفع من المال لتنجيز المعاملة]

  سؤال: هل من الرشوة المحرمة ما يفعله الناس في المراجعة عند المسؤولين من دفع شيء من المال للمسؤول لينجز المعاملة؟

  الجواب: ليس ذلك من الرشوة المحرمة، والرشوة المحرمة هي ما يدفعه الشخص من المال عند الحاكم أو المسؤول من أجل أن يأخذ حق غيره.

  أما ما يدفعه الشخص من المال من أجل أن يأخذ حقاً له أو ليخلص الموظف معاملته، أو ليكسبه عميلاً أو لنحو ذلك فلا حرج على دافع المال ولا إثم عليه.