من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم ملتقط ورقة نقد]

صفحة 310 - الجزء 2

[حكم ملتقط ورقة نقد]

  سؤال: هل يلزم ملتقط ورقة نقد أن يُعَرِّف بها؟ وكيف اللازم؟

  الجواب والله الموفق: المذهب كما في الحواشي أنه لا يجب التعريف بالدراهم إلا أن تُمْكِن البينة عليها كأن تكون في صُرَّة⁣(⁣١). اهـ

  قلت: ويلزمه أن يرده إلى من جاء ينشده إذا حصل الظن بصدقه، وظن الصدق قد يحصل فيمن جاء ينشد ورقة نقد في مكان معين وأخبر أنه قد سقط من يده في وقت معين؛ وذلك أن إنشاد الضالة، وكونها ورقة نقد مخصوصة وكون الإنشاد في مكان معين، وكون الضياع قد كان في وقت محدد، كل ذلك أمارات يدل مجموعها على ظن صدق صاحبها، وكل هذا ما لم يكن المنشد قد علم أن أحداً التقط شيئاً في هذا المكان.

  هذا، وإن لم يحصل ذلك تصدق بالدرهم أو الورقة على مؤمن فقير أو طالب علم أو نحو ذلك، أو على نفسه إن كان مستحقاً؛ فقد أذن النبي ÷ لعلي # في أكل الدينار الذي التقطه.

[حكم رد اللقطة لمن أتى بأوصافها]

  سؤال: إذا جاء رجل إلى الملتقط يدعي أن اللقطة له، فسأله الملتقط عن أمارتها وعلامتها فوصفها بأوصافها كما هي؛ فهل تبرأ الذمة بالرد إليه؟

  الجواب والله الموفق: أن في المسألة ثلاثة أقوال:

  ١ - لا يجوز، ولو غلب في الظن صدق المدعي، وهذا هو المذهب.

  ٢ - أنه يجوز الرد بالعلامة ولا يجب في قول عامة أهل البيت والفريقين.

  ٣ - أنه يجب الرد فيما بين الملتقط وبين الله تعالى، وهذا مذهب مالك وأحمد، وهو مروي عن الهادي والمؤيد بالله.

  ذكرت هذه الأقوال في شرح الأزهار⁣(⁣٢).


(١) شرح الأزهار ٤/ ٦٤.

(٢) شرح الأزهار ٤/ ٦٣.