[في لقطة الصبي]
  قلنا: الاحتمالات قائمة مع البينة؛ لأن البينة لا تفيد إلا الظن؛ فلا يستقيم حينئذٍ أن يجعل ذلك مانعاً.
  وقولُكم: إنه لا يجوز العمل بالظن في مال الغير منقوضٌ بأن البينة لا تفيد إلا الظن وقد جاز العمل بها بل وجب في مال الغير.
  فإن قيل: إنما حكمنا بوجوب الرد بالبينة وإن كانت لا تفيد إلا الظن لثبوت العمل بها في الأموال كما في آية الدين من سورة البقرة، وللإجماع على ذلك، ولم يأت دليل على وجوب العمل بمثل ما ذكر في السؤال.
  قلنا: ثمرة الشهادة هي الظن وهو المقصود منها، فما أدى مؤداها وجب أن ينزل منزلتها.
  فإن قيل: العمل بالشهادة أمر تعبدي فوجب العمل به دون ما ذكرتم، ولولا ذلك لوجب العمل بشهادة الفاسق إذا أثمرت الظن، فمن هنا قلنا: إنه لا يجوز العمل بالقرائن ولو أفادت الظن الغالب.
  قلنا: العمل بالشهادة معقول المعنى، وإنما وجب العمل بشهادة العدلين من أجل إفادتها للظن شرعاً، وإنما ردت شهادة الفسقة لأنها لا تفيد الظن شرعاً، وقد قال الله تعالى وهو العليم الحكيم: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦}[الحجرات]، فسمى تعالى مدلول خبر الفاسق جهالة تعقبها ندامة، فخبر الفاسق لا يفيد الظن في الحقيقة، وإنما يفيد - كما أخبر تعالى - الجهالة ويثمر الندامة؛ فثبت بما ذكرنا أنه إنما وجب العمل بشهادة العدلين من أجل إفادتها للظن.
[في لقطة الصبي]
  للمذهب: ويجب على الولي انتزاعها - أي اللقطة - من يد الصبي إذ لا أمانة له.
  ووجهه: أن في حفظها حفظ مال الصبي؛ لأن الصبي يضمن من ماله إن تلفت قبل نقلها إلى الولي. اهـ من التاج.
  قلت: فعلى هذا إذا تلفت اللقطة في يد الصبي، فإن جاء صاحبها وحكم له