[التقط سوارا ثم باعه قبل أن يعرف به]
  قلت: هناك أشياء حقيرة لها قيمة قد ينساها أصحابها فإذا ذكروها فإنهم لا يعودون لها ولا يطلبونها بعد ذلك، وقد جرى العرف على التسامح فيها، فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن ذلك يلحق بما ذكره أهل المذهب، وقد روي أن النبي ÷ عفا عن العصا والسوط ونحوهما.
[التقط سواراً ثم باعه قبل أن يعرِّف به]
  سؤال: التقط رجل سواراً من ذهب وباعه من صاحبه الذي كان معه حين التقطه، ثم إن المشتري أراد أن يخلص ذمته بعد زمان طويل وكان قد باع الذهب، وكان شراؤه في السعودية وهو في جهل وغفلة عن الدين، وأراد أن يتخلّص بعدما جالس طلبة العلم وتعلم منهم ورجع وتاب إلى الله، فما هو اللازم عليه؟
  الجواب وبالله التوفيق: أن أهل المذهب قد قالوا: إن الملتقط إذا التقط اللقطة لنفسه لا ليعرف بها فإن حكمه حكم الغاصب في الضمان، والمشتري من الغاصب حكمه أيضاً حكم الغاصب في الضمان، وعلى هذا فالملتقط ضامن، والمشتري ضامن أيضاً.
  والذي أراه أن المشتري إذا علم أن الملتقط قد تخلّص مما التقطه وبرّأ ذمته منه أن ذمة المشتري تبرأ ولا يحتاج إلى أن يتخلص هو أيضاً، ولكن إذا لم يتخلص الملتقط من المظلمة فعلى المشتري أن يتخلص منها.
  وإنما قلنا: إن كلاً من الملتقط والمشتري ضامن للقطة بحيث يلزم كل واحد منهما أن يردها أو يرد قيمتها - لأن كل واحد منهما قد استولى عليها وحازها، فيكون مطالباً بها؛ لأنه لا يصح تملك حق المسلم إلا بطيبة من نفسه، وكل منهما قد حازها وتملكها بغير طيبة نفس صاحبها.
[حكم اللقطة التي تُنْسى في وسائل النقل أو الدكاكين]
  فائدة وقع السؤال عنها، وهذا هو الجواب: