من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[الإعلان المكتوب بالضالة واللقطة يغني عن التعريف بالكلام]

صفحة 317 - الجزء 2

  - إذا نسي رجل بعض حاجاته في باص أجرة أو غير أجرة أو في دكان أو في منزل فالواجب على صاحب الباص أو المنزل أو الدكان أن يحفظ ما نسيه صاحبه عنده من الحاجات، ولا يلزمه التعريف بذلك كما هو الحال في اللقطة، ويلزمه الحفظ حتى يحصل عنده الاقتناع واليأس من مالكها، فإذا حصل اليأس والاقتناع جاز له أن يتصدق بها على فقير أو في مصلحة عامة.

  فإن جاء بعد ذلك صاحبها أخبره الرجل بأنه قد تصدق بها فإن رضي صاحبها وإلا لزم الرجل أن يضمنها له بقيمتها إن لم يقدر أن يسترجع الذي تصدق به من الفقير.

  - إذا كان ما نسيه صاحبه لحماً وخضاراً أو نحو ذلك مما يفسد ويتعفن بمضي الوقت فاللازم على صاحب الباص والدكان أن يبيعا ما وجدا من ذلك عندهما ويحفظا القيمة فإذا جاء صاحبه أعطي القيمة.

  والدليل على وجوب ذلك: وقوع الاتفاق على وجوب أن يحفظ الولي والوصي ما تحت أيديهما أو في ولايتهما من أموال الأيتام، وعلى وجوب الحفظ على الملتقط لما التقطه، وعلى الأمين فيما اؤتمن عليه، وهكذا المستعير والمرتهن، والمستأجر والشريك، والمضارب، والوكيل والرسول، و ... إلخ.

[الإعلان المكتوب بالضالة واللقطة يغني عن التعريف بالكلام]

  تقوم الإعلانات المكتوبة في الجرائد وعلى أبواب المساجد وفي الأسواق في التعريف بالضالة واللقطة مقام الإعلان عنها بالكلام؛ لأن المقصود التعريف بذلك وطلب صاحبها، وهو يحصل بالإعلانات المكتوبة.

  بل إن المكتوبة أبلغ وأدخل في التعريف؛ إذ الإعلان يبقى معروضاً في الليل والنهار وأوقات الصلوات وغيرها كما لا يخفى.