من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم شرب لبن الحمير للمصاب بنوع من السعال]

صفحة 326 - الجزء 2

  ويمكن أن يلحق بذلك: ما إذا أسلم أهل دار الحرب فإنها تطهر أوانيهم وجلودهم التي يستعملونها، بدليل أنه لم ينقل أن النبي ÷ نهى أهل المدينة حين أسلموا عن استعمال الجلود التي يستعملونها في سقي مزارعهم مع كثرتها.

فائدة (التداوي بالمحرَّم)

  في التاج للمذهب ما معناه: أنه لا يجوز التداوي بما أجمع على تحريمه، فمدمن الخمر لا يجوز له التداوي بشيء من الخمر ليدفع به عن نفسه الهلاك، أما مدمن الأفيون أو نحوه من المخدرات فإنه متى خشي التلف من تركه جاز له استعمال ما يدفع به عن نفسه الهلاك. انتهى بالمعنى.

  قلت: وبناءً على ذلك فيجوز التداوي بلحم القنفذ والضفدع ولبن الخيل ولحمها.

[حكم شرب لبن الحمير للمصاب بنوع من السعال]

  سؤال: هل يجوز شرب لبن الحمير للمريض المصاب بنوع من السعال، يسمى في عرفنا «القهلول» وهو سعال شديد؟

  الجواب: يجوز عند الضرورة {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١١٩]، وقد رخص الله تعالى عند الضرورة في أكل لحم الميتة ولبن الحمير أخف تحريماً من لحم الميتة.

[تسميد المزارع بأزبال الآدميين وما لا يؤكل لحمه]

  سؤال: هل يجوز تسميد المزارع بأزبال الآدميين وأزبال ما لا يؤكل لحمه؟

  الجواب وبالله التوفيق:

  - أن الشرع قد جاء بتحريم ملابسة النجاسة والترطب بها، وأوجب الابتعاد عنها، قال تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}⁣[المدثر: ٥] {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}⁣[الأنعام: ١٠٥].

  - ولا إشكال في جواز لمس يد المشرك إذا كانت جافة، وقد فرش النبي ÷ لأحد المشركين ثوبه ليجلس عليه، ولا يخفى أنه سيباشر الثوب بقدميه إذا جلس على الثوب، ومن المشهور في السير أن النبي ÷ أنزل وفد ثقيف مسجده، وأن المشركين كانوا يدخلون عليه ÷ المسجد.