[حكم نقل عضو من ميت]
  - ولما ذكرنا يمكننا القول: إذا كانت الأزبال جافة ويابسة فيجوز أخذها وتسميد الزرع والأشجار بها، ولا سيما إذا كان أخذها وتوزيعها بالمغراف والزنبيل.
  - هذا من ناحية أخذها ونقلها وتوزيعها في الحقل، وأما من ناحية استعمالها في التسميد للزرع فقد قرروا أنه لا يجوز استعمال النجس، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز التسميد بالأزبال النجسة.
[حكم نقل عضو من ميت]
  سؤال: هل يجوز نقل عضو من ميت بعد موته إلى رجل آخر برضا سابق من الميت قبل موته، وبرضا ورثته، أو برضا ورثة الميت وحدهم، أم لا يجوز ذلك؟
  الجواب ومن الله التوفيق: أن هناك قواعد شرعية متسالم عليها بين علماء المسلمين وهي:
  ١ - أن للمسلم حياً أو ميتاً حرمة يجب صيانتها ومراعاتها.
  ٢ - أن قطع عضو من أعضاء المسلم لا يستباح بالإباحة، وهكذا إيلامه، وقتله، وإهانته، وإذلاله.
  ٣ - يجوز قطع عضو المسلم وإيلامه عند الضرورة إلى ذلك، كأن يكون العضو مصاباً بالسرطان.
  ٤ - أن الضرورة تباح عندها المحظورات بقدر ما يرفع الضرورة.
  وعند النظر فيما تقدم ظهر جواز ذلك.
  دليل الجواز: الذي يدل على جواز النقل هو الضرورة، وقد قال أهل المذهب كما في الأزهار وشرحه: إنه يجوز بالإكراه كل محظور إلا إيلام الآدمي وقتله والزنا ... إلخ.
  فدل كلامهم هذا على جواز ما عدا ذلك بالإكراه، ومنه نقل العضو من الميت بإجراء عملية.