[حكم الضيافة عند من يتجر في المخدرات]
  فإن قيل: جاء في الحديث الذي رووه: «الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر»، ولا قياس مع النص.
  قلنا: المراد بأهل المدر في الحديث هم أهل القرى التي تتوفر فيها الأسواق، ويباع فيها الطعام وما يحتاجه المسافر والغريب.
  هذا، وقد جرى بناءً على ما ذكرنا الإلزام لأهل القرى في اليمن بالضيافة كما سمعنا عمن أدرك أخريات حكم الأئمة، وهذا القياس الذي ذكرناه صحيح؛ وذلك لعدم الفرق بين الأصل والفرع إلا بالمدر والوبر، ولا يصح الفرق بذلك؛ لأن الشعر والتراب لا تأثير له في إيجاب الضيافة وعدمها، ولا مناسبة في ذلك.
  فإن قيل: جاء في الحديث عن النبي ÷: «لا حق في المال سوى الزكاة»، «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
  قلنا: ذلك عام مخصوص بما ذكرناه، وبنفقة القرابة، ومواساة المضطر.
  وفي البيان: مسألة: ™ قال الإمام يحيى: إطعام الضيف فرض كفاية حيث لا يباع الطعام (المصنوع - حاشية -)، لا حيث يباع؛ لقوله ÷: «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر».
[حكم الضيافة عند من يتجر في المخدرات]
  سؤال: هل تجوز الضيافة عند من يتجر في المخدرات؟ وهل يجوز الاقتراض منه؟
  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي جواز الأمرين، فلا مانع من الأكل من طعامه والاقتراض من ماله.
  والدليل على ذلك: أن النبي ÷ كان يشتري الطعام من اليهود وهو يعلم أنهم يأكلون الربا والسحت، وكذلك الصحابة.
  واشترط النبي ÷ على نصارى نجران في صلحه معهم أن يضيفوا رسل المسلمين عشرين يوماً.