[لبس الأحمر والأصفر تحت الثياب]
كتاب اللباس
[لبس الأحمر والأصفر تحت الثياب]
  سؤال: هل يجوز أن يلبس الرجل تحت ثيابه فنيلة حمراء أو صفراء؟
  الجواب: الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك، وذلك أنه لا زينة فيما كان كذلك ولا خيلاء.
  وقد ذكر في الشرح عن القاسم # أنه قال: (لا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز).
  وذكر في الشرح أيضاً عن الفقيه يحيى بن حسن البحيبح أنه إذا بسط على الحرير غيره جاز.
  هذا، وما قلناه هو من باب التخصيص بالعلة.
[هل لبس البنطلون والكرفته من التشبه بالكفار]
  سؤال: هل لبس السراويل وحدها والكرفته يعد تشبهاً بالكفار، وكذلك حلق اللحية؟
  الجواب والله الموفق: أن التشبه قد جاء النهي عنه مطلقاً من غير تحديد بشيء معين، فقال تعالى: {... لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ... الآية}[آل عمران: ٥٦]، وكذلك في السنة، ولبس البنطلون والكرفتة اليوم لم يعد زياً خاصاً بالكفار كما يظهر، ومن هنا فلا يعد لبس ذلك من التشبه بالكفار وكذلك حلق اللحية فإنه غير خاص بالكفار، فلا يعد حالق اللحية متشبهاً بالكفار.
[حكم الستائر والأقمشة التي تزين بها الجدران]
  سؤال: كيف الحكم في الستائر والأقمشة التي يغطى بها الجدران للزينة؟
  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي - والله أعلم - أن ذلك جائز ولا مانع منه، ودليل ذلك قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}[الأعراف ٣٢]، وهذا إن لم يصحبه ترفع على الناس أو مباهاة.