[حكم نتف الشيب]
[حكم نتف الشيب]
  سؤال: هل يجوز نتف الشيب من اللحية والعارضين والرأس أم لا؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن أهل المذهب ذكروا كما في البيان وحواشيه أنه يحرم نتف شعر العانة وغيرها، ولم يستثنوا من ذلك إلا نتف شعر الأنف والإبط.
  والذي يمكن أن يدل على ذلك ما جاء في حديث عن النبي ÷ أنه لعن الواصلة ... إلخ، وذكر فيه النامصة وفسروا النمص كما في البيان بأنه نتف شعر العانة، وقيل: إنه نتف شعر الجبهة (والوجه). حاشية من شرح الأزهار. تمت و (é).
  ثم قال في البيان في تعداد المكروهات في اللحية: ويكره تطويل اللحية بشعر الصدغين وتصفيفها، وتبييضها بالكبريت إظهاراً لكبر السن، ونتف الشيب منها، وعقدها، وشقها نصفين، وتفتيلها، وترك الشعر أشعث أغبر. انتهى.
حكم تقصير اللحى
  سؤال: هل يوجد دليل مسوغ لتقصير اللحية مع أن ظاهر قول النبي ÷: «حفوا الشوارب وأعفوا اللحى» دالّ على وجوب إعفائها، والإعفاء هو الترك لها على خلقتها كما هو مشهور، وهو أن يوفر شعرها ولا يقصها كالشارب، كما في نهاية ابن الأثير.
  ويزيد تأكيداً ورود بعض الروايات المشهورة بلفظ: «وفروا اللحى» ذكرها سيدي الجهبذ علي بن محمد العجري ¦ وغيره؟
  وهل المخالفة للمشركين وفي بعضها المجوس وفي بعضها اليهود ما يدلّ على تأكيد وجوب الإعفاء أو النهي عن قصها كما ذكر بعض الأصوليين أن النهي إذا اقترن بالذم دل على تأكيد حرمة المنهي عنه.
  وفي ذهني أن الإمام الهادي # جعل إعفاء اللحية من السنة في كتاب السنة، فما هي القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الندب، أو أنه يريد بالسنة الطريقة