من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب اللباس

صفحة 336 - الجزء 2

  ١ - منه ما ورد في شيء يفعلونه وهو محرم؛ فتجب مخالفتهم.

  ٢ - ومنه ما يرد في فعل مندوب فيكون مندوباً، مثل أمره ÷ بصيام التاسع مع العاشر في صيام عاشوراء إذا أمر به.

  ٣ - ومنه ما يرد في باب الآداب فيندب مثل ما ورد في اللحى والشارب.

  إلا أن هناك حالة خاصة تجب مخالفتهم فيها على الإطلاق من غير نظر إلى شيء آخر كأن يختص اليهود أو غيرهم بفعل أمر، مثل ما يفعله اليهود في اليمن من تطويل الشعر المعروف بالزنارتين، فإن مخالفتهم في ذلك واجبة.

  وهكذا لو أن ولاة اليمن فرضوا على اليهود لبس الأزرق من الثياب بدلاً عن الزنارتين بحيث يصير لبس الأزرق لهم علامة يعرفون بها ويميزون كما يميزون الآن بالزنارتين، فإن مخالفتهم تكون واجبة، لا لأن لبس الأزرق محرم في ذاته، بل لأن لبسه يدلّ على أن لابسه يهوديّ في الظاهر، وتجب المعاملة له معاملة اليهودي؛ فيحكم عليه بالردة بحسب الظاهر.

  وتحريم التشبه بالنساء في اللباس ونحوه لا من حيث إن اللباس في ذاته محرم، بل لأن اللابس لثياب النساء في الظاهر لم يعتد بنعمة الله عليه حيث شرفه وكرمه ورفع درجته، فكأنه بتشبهه بالنساء سوى نفسه بهن، ورضي لنفسه بمماثلته لهن، وذلك كفر بنعمة الله عليه حيث رفع منزلته فوق منازل النساء.

  - الهادي # جعل في كتاب معاني السنة: حلق الشعر والسواك وتعفية اللحية وأخذ الشارب مما جعله رسول الله ÷ من نفسه واختياره، ورآه مما لم يجعل الله ولا رسوله ÷ على تاركه عقاباً، ومثل الوتر وتقليم الأظفار، ومثل زيادات العبادات.

  نعم، من القرائن التي تدلّ على صرف الأمر والنهي من الوجوب والتحريم إلى الندب ونحوه والكراهة - أن يكون المأمور به معلوم الحكم من قبل كلبس العمامة، وتنظيف الشعر ومشطه وفرقه، وإعفاء اللحية، ونحو ذلك، فإن حسن هذه الآداب