من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب اللباس

صفحة 337 - الجزء 2

  معروف من قبل ورود الشرع، ومثل الأكل والشرب من الطيّبات، والاصطياد، ونحو ذلك من المباحات؛ فإن الأمر إذا ورد بمثل ذلك حمل في الأول على الندب، وفي الثاني على الإباحة؛ لأن الحكم معروف في الحكمين من قبل.

  - وحقيقة الأمر هي الوجوب، والنهي التحريم، فيحمل ما ورد على الحقيقة إلا عند وجود قرينة تصرفه عن حقيقته، وهنا قد وجدت القرينة، وهي ما ذكرنا.

  - إذا كان حلق اللحية شعاراً خاصاً بالفاسقين أو بالكافرين فلا يجوز حلقها؛ لأن الحالق يعرض نفسه للتهمة بالفسق أو الكفر.

  - في عيون المختار في تعليق لمولانا⁣(⁣١) رحمة الله عليه: أن الإمام القاسم بن إبراهيم كان يتشبه بالأعراب بتطويل الشارب، فذكر مولانا ما يشبه ما ذكرنا فارجعوا إلى كلامه، فيؤخذ من ذلك معرفة مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم، أما الهادي فقد نص على أنه لا عقاب على ترك إعفاء اللحية، و ... إلخ.

  - قد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقصّر من لحيته ولم يظهر من العلماء أي استنكار.

  - هناك مقالة مشهورة هي أن للأحمق علامات، منها: طول اللحية، ولم يظهر توجيه أي نقد إلى هذه المقالة مع شهرتها.

  في كتب الأصول في نحو قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}⁣[المائدة ٢]، أن بعض العلماء يقول: إن الأمر بعد النهي للإباحة، فجعلوا تقدم الحظر قرينة الإباحة.

  أما تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، وكذا تحريم لبس الأحمر والأصفر عليهم، وما كان أسفل من الكعبين من الثياب، ومشي الخيلاء، وتصعير الخد، وثني العطف، وتحليل الأزرار، وستر العورة، وغض البصر، ونحو ذلك - فإنها وإن كانت من باب الآداب فقد ورد النص من النبي ÷ على تحريم الذهب والفضة على الرجال، والأحمر والأصفر جاء التحريم لما فيهما


(١) عيون المختار من فنون الأشعر والآثار، للإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي (ع).