من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (في المرأة الأجنبية)

صفحة 347 - الجزء 2

  قلت: يمكن الاستدلال لهذه المسألة بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ... إلى قوله: {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} ... الآية [النور ٣١]، وما روي في الحديث عن النبي ÷ أنه قال: «النساء عي وعورات»، فدل ذلك أن المرأة كلها عورة، والعورة يجب سترها، وغض البصر عنها، وقد رخص الله تعالى لأرحام المرأة في النظر إلى ما ظهر من زينتها، ومواضع الزينة: هي الوجه والأذنان والعنق والصدر واليدان والذراعان والقدمان. والظهر ليس من مواضع الزينة التي جاء فيها الترخيص.

  هذا، وقد يقال: عورة المرأة تنقسم إلى ثلاث عورات:

  ١ - عورة المرأة على المرأة.

  ٢ - عورة المرأة على المحارم.

  ٣ - عورة المرأة على الرجال الأجانب.

  وهذا التقسيم في المسلمة الحرة.

  فعورة المرأة على المرأة كما يظهر لي كعورة الرجل على الرجل، وهي عورة كلها على الرجال الأجانب.

  وعورتها على المحارم في الحكم كعورة المرأة على المرأة والرجل على الرجل من تحت السرّة إلى الركبة.

  وقد يستدل على ذلك بأن عورة المملوكة كعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة بلا خلاف، فلو كان للمرأة عورة غير ذلك لأوجب تعالى ستره في المملوكة؛ لأن كشف العورة قبيح عقلاً وشرعاً.

  فإن قيل: قد قلتم إن المرأة كلها عورة على الأجانب.

  قلنا: المراد بذلك أنها كالعورة حيث أوجب الله تعالى سترها، وفي الحقيقة والواقع أنها إنما أمرت بسترها للمحافظة على العفة، وسد منافذ الفتنة ومداخل الشيطان؛ بدليل ما ذكره الله تعالى في سورة النور في هذا الباب من نحو قوله تعالى: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[النور ٢٧]، {هُوَ أَزْكَى لَكُمْ}⁣[النور ٢٨]، {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}⁣[النور ٣٠].