فائدة (في المرأة الأجنبية)
  لا تدعو إليه الحاجة، وقد كان رسول الله ÷ يكلم النساء ويكلمنه، ومن ذلك حديثه مع المرأة [الخثعمية] عند ذهابه إلى رمي الجمرات وكان رديفه الفضل بن العباس، فسألت المرأة النبي ÷ عن مسائل وهو يجيبها، وكان ÷ حينئذ يحول بين الفضل وبين النظر إلى المرأة بثوبه.
  والنظر فلا يجوز منه إلا قدر الحاجة، وذلك كالشاهد والحاكم والطبيب ونحوهم؛ أما لغير حاجة فلا ينبغي، ولذا ستر النبي ÷ على الفضل بن العباس وحال بينه وبين النظر إلى الخثعمية التي سألته ÷.
  وإذا ألجأته الحال إلى المصافحة فينبغي أن يلف يده بطرف شاله ونحو ذلك، ويتجنب من كل ذلك ما استطاع، ومع صلاح النية وتقوى الله تعالى سيجعل الله تعالى له مخرجاً وفرجاً كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢}[الطلاق].
فائدة (في المرأة الأجنبية)
  في كتاب النهي للمرتضى # عنه ÷: «ونهى أن ينظر الرجل إلى امرأة ليست له بمحرم لشهوة، ونهى أن ينظر الرجل إلى شيء حرمه الله عليه، ونهى أن يديم الرجل النظرة الأولى، ونهى أن يكلم الرجل الامرأة لشهوة أو لغير شهوة إذا لم تكن له محرماً، ونهى أن يؤاكلها، ونهى أن يخلو بها». انتهى من الصحيح المختار.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى بسنده: أن النبي ÷ قال: «لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأبدانهن ...». انتهى من الصحيح المختار، قال أبو جعفر: لا ينظر نظرة يهواها القلب.
النظر إلى ظهر المحارم
  فائدة: في المجموع المنصوري القسم الثاني الجزء الثاني يقول الإمام المنصور بالله وقد سُئِل عن ظهر المحارم: إنه لا يجوز النظر إلى ظهر المحارم، وسواء ألجأت إلى ذلك ضرورة أم لا، لأن الضرورة إنما تبيح الأموال دون الاستمتاع بنظر أو غيره ... إلخ.