من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم رد السلام على المرأة وإجابتها]

صفحة 350 - الجزء 2

عورة الحرة

  عورة الحرة بالنسبة إلى محارمها من السرة إلى تحت الركبة والظهر والبطن، هكذا قال أهل المذهب.

  وقال قاضي القضاة كما في البيان: إن الظهر والبطن ليس بعورة. وأنا أستقوي هذا القول؛ لأنهم قد قالوا: إن عورة الأمة من السرة إلى تحت الركبة كعورة الرجل، فلو كان الظهر والبطن عورة لوجب على الأمة سترها.

  فإن قيل: قد قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ... إلى قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} ... الآية [النور: ٣٠]، فرخص تعالى للنساء أن يبدين زينتهن للمحارم، والمراد مواضع الزينة، ومواضع الزينة هي الوجه وشعر الرأس والعنق والأذنان والساعدان والصدر والساقان، وما سوى ذلك فيغلب فيه الحظر لأجل الاحتياط.

  قلنا: ليس في الآية دليل على أن الظهر والبطن عورة لا بمنطوق ولا مفهوم، وتغليب جنبة الحظر إنما هو فيما تعارضت فيه أدلة الحظر والإباحة، ولم يأت دليل على الحظر.

  والأصل إباحة النظر إلى المحارم إلا ما ثبت أنه عورة، والذي يثبت أنه عورة هو من السرة إلى تحت الركبة، وقد اتفق العلماء أن ذلك هو العورة في الرجل وفي الأمة وما سوى ذلك فليس بعورة فيهما.

[حكم رد السلام على المرأة وإجابتها]

  سؤال: هل يجوز للمرأة الشابة أن تسلم على الرجل الأجنبي، وهل يجوز للرجل الأجنبي أن يرد &، أو أن يبتدئها بالسلام؟

  الجواب والله الموفق: أنه جاء في الحديث: «النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت»، وقد أمر الله تعالى المرأة بالستر وبالغ في ذلك حتى نهاهن سبحانه وتعالى عن إظهار صوت حليهن، فقال سبحانه