من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم العمل بالبصمات]

صفحة 358 - الجزء 2

  نعم، وإنما قلنا إنه يعمل بالبصمة في غير الحدود لأن الواجب في الحدود درؤها مهما أمكن، وقد قال ÷: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً»، وقال: «ادرأوا الحدود بالشبهات»، وعن علي #: (لَأْن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة)، وروي عن النبي ÷ أنه كان يلقن السارق ما يسقط عنه الحد.

  وبناءً على هذا فإذا ثبت عن طريق البصمات أن رجلاً هو الذي أخذ المتاع من حرزه فإن الرجل يلزم بضمان المال، ويدرأ عنه الحد.

  هذا، ولا بد أن يكون قد ثبت عند القاضي أن البصمات لا تتشابه.

[حكم العمل بالبصمات]

  سؤال: هل يعمل القاضي في إثبات حق بالبصمة أم لا؟

  الجواب: أنه يجوز للقاضي العمل في إثبات الحقوق المالية ونحوها على البصمات لما ثبت واشتهر من أن لكل امرئ بصمة خاصة به.

  وعلى الأقل فإن البصمة قرينة قوية، والعمل بالقرائن معمول بها في الشريعة المطهرة، مالم يعارضها ما هو أقوى منها.

[المعمول عليه من الوثائق المكتوبة]

  المعمول عليه منها هو ما إذا كان صاحب الوثيقة ثابتاً ومتصرفاً فيما تضمنته الوثيقة، أما إذا كان للرجل وثيقة على أرض أو نحوها، ولكن الأرض في يد رجل آخر يتصرف فيها، فلا يؤخذ بالوثيقة ولا يحكم بها. وهذا هو في الوثائق القديمة التي مات كاتبها وشاهداها.

  ويمكن الاستدلال لذلك: بأن الثبوت على الأرض ونحوها يفيد الملك في الظاهر.

[في الوثائق المكتوبة أيضاً]

  إذا كان هناك أرض تحت يد رجل، ومن قبل تحت يد أبيه، ثم إن رجلاً آخر جاء يدعي تلك الأرض، وأبدى وثيقة مكتوبة قد مات كاتبها وشاهداها تنص