[حكم ادعاء رجلين شيئا واحدا، أو اختلاط ملكيهما]
  على أن تلك الأرض للمدعي، فالحكم في ذلك: أن يحكم لمن الأرض تحت يده بالأرض مع يمينه، فإن كانت الوثيقة عليه حلف على القطع، وإن كانت على مورثه حلف على العلم.
  وإنما قلنا ذلك لأن الثبوت أقوى في الدلالة على ملك المنكر وهو الظاهر، ولا يعدل عنه إلا بدليل يقوى على الظاهر، والوثيقة المكتوبة التي مات كاتبها وشاهداها دليل ضعيف لما فيه من الاحتمالات التي هي:
  ١ - احتمال التزوير، وما أكثره في هذا الزمان.
  ٢ - احتمال أن الوثيقة كتبت بين الطرفين، ثم بعد كتابتها حصل الخلاف، ثم الإضراب عن العقد.
  ٣ - احتمال أنه وقع البيع بالفعل، ثم إنه بعد ذلك حصلت الإقالة أو الفسخ أو الشراء.
  ٤ - وأخيراً لو كان البيع صحيحاً في الواقع لما سكت المشتري زمناً طويلاً حتى مات كاتبه وشاهداه.
  - يعمل بالوثائق التي لم يعارضها الثبوت ولا ما هو أقوى منها، وإن كان قد مات كاتبها وشاهداها، ولكن بشرط أن يعرف الخط.
[متى يحكم الحاكم بالملك لذي اليد]
  للمذهب: يحكم الحاكم بالملك لمن هو في يده، بأربعة شروط: التصرف، النسبة إليه، عدم المنازع فيما مضى من المدة، ثبوت اليد ثلاث سنين، هذا في غير المنقول، وأما المنقول فيكفي ثبوت اليد عليه ولو ساعة، ما لم يغلب في الظن كونه للغير.
[حكم ادعاء رجلين شيئاً واحداً، أو اختلاط ملكيهما]
  صح عن علي # أنه كان يورث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض، وأنه يجعل للخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى.