من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الشملان

صفحة 368 - الجزء 2

الشِّمْلان

  المشهور اليوم عند عموم الناس والقبائل ومحاكم القضاء والحكام المحكمين أن الحكم الصادر من الحاكم لا يلزم الغريمين حتى يشملاه جميعاً.

  والذي يظهر لي أن الحاكم الشرعي إذا حكم بين المتنازعين عنده وكتب الحكم وأشهد عليه - فإنه يلزم الخصمين العمل به وتطبيقه، وإذا كان للحاكم سلطان كان عليه أن ينفذه، أو إذا كان للخصمين ضمناء وكفلاء توجه عليهم التنفيذ، سواء شمل الخصمان أم لم يشملا.

  وذلك لأن الأدلة التي وردت في هذا الباب لم تذكر شملان الخصمين.

  نعم، إذا ادعى أحد الخصمين على الحاكم أنه أخطأ أو غلط في حكمه، وبين وجه الخطأ أو الغلط كان على الحاكم أن يعيد النظر، ولغيره من الحكام إذا رفع إليه ذلك الحكم أن ينظر فيه فإذا وجد خطأ أو غلطاً أصلحه وبيَّنه.

  - للحاكم أن يقول إذا أصدر حكمه بين المتنازعين: هذا ما حكمت به بينكم؛ فإن شئتم ورضيتم، وإلا فهناك من هو أعلم وهو فلان فترافعوا إليه، وذلك لما روي عن علي # أنه حكم بين ناس بحكم ورَدَّ قبوله إلى مشيئتهم؛ فإن رضوا به، وإلا فليترافعوا إلى رسول الله ÷.

  - وينبغي ألا يقول الحاكم كذلك إلا بشروط:

  ١ - أن يحس الحاكم من حال المتخاصمين أنهم غير مطمئنين إلى حكمه؛ لتوهمهم نقصان علمه بالقضاء.

  ٢ - أن يوجد بالقرب منهم من يرون أنه أعلم بالقضاء، أو من يماثل الحاكم بينهم في العلم بالقضاء.

  ٣ - أن يأمن الحاكم من حصول فتنة مترتبة على تخييرهم في قبول حكمه.

[هل تقبل بينة بعد تحجير الخصمين]

  سؤال: هل للحاكم أن يقبل بعد التحجير بينة من أحد الخصمين؟