[السبعة التي يشهد عليها بالظن، ومسائل الاشتهار]
كتاب الشهادات
[السبعة التي يشهد عليها بالظن، ومسائل الاشتهار]
  السبعة التي يشهد عليها بالظن مجموعة في قول الشاعر:
  شهادة ظنك في سبعة ... فخذ حصر ذلك بالاختصار
  بتعديل شخص وإفلاسه ... وقيمة مستهلك واليسار
  وأرش الجنايات تتبعها ... الشهادة بالملك والاشتهار
  وجمعها القاضي محمد مشحم في قوله:
  وإليك سبعاً قد أبيح لشاهد ... فيها بحاصل ظنه أن يكتفي
  تعديل إفلاس يسار شهرة ... أرش ثبوت يد وقيمة متلف
  مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي: الموت والنكاح (وعدد الورثة - لغير المذهب -) والنسب والشهادة على القاضي، وثنتان مختلف فيهما (وهما ™ الولاء والوقف).
[الإشهاد على القسامات وغيرها]
  هل يجب الإشهاد على القسامات بين الإخوة ونحوهم؟ أم أنه يكفي تحديده وذكر الكاتب لاسمه؟ مع أنه هو المقسِّم؟ وهل للإنسان أن يشهد على بيع أو قسمة حضر عند الأطراف ولكنه لا يعرف السلعة أو المقسوم معرفة كاملة؛ فهل يشهد؟ وكيف تكون شهادته؟
  الجواب: شرع الله تعالى الإشهاد على المعاملات بين الناس كالبيوعات والإجارات والقسامات خوفاً من التناكر.
  فإذا اقتسم الإخوة فيما بينهم بالرضا والاختيار صحت القسمة من غير ما بأس عليهم إذا لم يُشهِدوا على القسمة؛ إلا أنهم إذا تشاجروا فإن الحاكم سيحكم باليمين على المدعي لصحة القسمة وهي اليمين المتممة؛ لأن الكاتب يعتبر شاهداً، أو