[فائدة في حكم شهادة غير العدل]
  يحكم باليمين على المنكر لصحة القسمة، وإذا كان هناك شهادة على القسمة لم يحتج إلى الأيمان، وربما لم تحصل المحاكمة والشجار بسبب الكتابة والشهود.
  - ويجوز للشاهد أن يشهد وإن لم يعرف السلعة ولا المقسوم، وذلك بأن يشهد على إقرار المتبايعين بالبيع والثمن والوفاء والاستيفاء والمبيع، وإن لم ير شيئاً من ذلك؛ لأن الإقرار والاعتراف من الطرفين والرضا بما تضمنه العقد من التفاصيل يكفي، وهكذا في المقسوم، فيشهد الشاهد على ما رضي به المتقاسمون واعترفوا به وسدروا وسدروا عليه من التعيين المذكور في الكتاب المرقوم بينهم، ولا يشترط أن يعرف الشاهد أعيان ما قسم.
  - وتكون شهادته على رضاهم بما تضمنته ورقة القسمة من التفاصيل والتعيين و ... إلخ.
[فائدة في حكم شهادة غير العدل]
  قال الإمام المتوكل على الله: إن كان عدم قبول شهادة غير العدل تؤدي إلى إبطال حق معلوم فلا بد من اعتبارها وحصولها، وإن كانت مؤيدة للظاهر في الحادثة، وغلب على ظن الحاكم صدقها عمل بها. انتهى.
  وقال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في مهذبه في قبول شهادة الفساق ما لفظه: إن العدالة في الشهادة إنما شرعت لحفظ أموال الناس، فإذا خلت بعض البلاد من العدول وجب ألَّا تعتبر العدالة، وقبلنا شهادة قطاع الصلاة متى كانوا من أهل الصدق؛ لأنا لو اعتبرنا العدالة لأضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة إلا لحفظها ... إلخ. انتهى.
[في بيان العدالة المعتبرة في الشاهد]
  في الأزهار في بيان ما يجب على الحاكم: طلب تعديل البينة المجهولة، ثم من المنكر درؤها. اهـ
  قلت: والمراد بالعدالة في هذا الباب ما يعرفه الناس فيما بينهم، فإنهم إذا رأوا