[رجل قتل فأخذ ابنه من التركة غرامة الأخذ بالثأر]
كتاب الوكالة والكفالة
[رجل قتل فأخذ ابنه من التركة غرامة الأخذ بالثأر]
  سؤال: قتل رجل وترك ابناً واحداً وأربع بنات، ثم إن الابن أصر على الاقتصاص من قاتل أبيه وهو يحتاج في ذلك إلى خسائر، فهل له أن يأخذ الخسارة في ذلك من رأس التركة أم لا؟
  الجواب: ليس له أن يأخذ الخسائر من رأس التركة إلا إذا أذن له سائر الورثة أو وكلوه في المطالبة بالقصاص؛ فإن لم يأذنوا له بذلك ولم يوكلوه فلا يأخذ من رأس التركة، وإذا كان قد أخذ في ذلك فليعلمهم فإن رضوا فذاك، وإلا فلا حق له إلا برضاهم.
[حكم التعويضات إذا كانت تخرج باسم أناس آخرين]
  سؤال: حصل في هذا الوقت تعويضات ومساعدات بعد الحرب وأثناء الحرب، وبعض من الناس قد يراجع فيحصل على شيء من ذلك، ولكنه سجل المراجعة باسم ناس آخرين من غير أن يوكلوه، ثم إن المراجع يريد أن يأخذ ما حصل، فطلبه أولئك الذين كانت المراجعة بأسمائهم، فحصل الخلاف والنزاع، فكيف يكون الحل من الوجه الشرعي؟
  الجواب ومن الله التوفيق: أن الحال يختلف:
  ١ - فإذا كانت الجهة التي تساعد تريد بمساعداتها المحتاجين والمتضررين من غير تحديد، وكان الرجل الذي يراجع من المحتاجين، وفي نيته أن يراجع لنفسه لا للأسماء الذين سجلهم في مراجعته فإنه في هذه الحال يملك ما قبضه من المساعدات. وإنما قلنا ذلك لأن ما أخذه كالحق العام، فيكون أولى بما قبضه، وأنه أخذ ما أخذ بعمله وسعيه، فهو الذي ذهب وجاء وزاحم وانتظر وكتب وسجل وتعب و ... الخ. وأنه لم يكن لمن طالبه في ذلك سعي ولا عمل ولا رواح ولا مجيء ولا ... الخ.