من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[توكيل رجل ليبيع بسعر فباع بأكثر هل له أخذ الزائد؟]

صفحة 386 - الجزء 2

  ٢ - إذا كانت الجهة التي تعطي المساعدات قد عينت كمية لقبيلة فلان، وكمية لقبيلة فلان، وكمية لقبيلة فلان، وجعلت لكل من أولئك كمية معينة على قدر العدد، فإذا جاء واحد أو اثنان من القبيلة فراجع باسم القبيلة حتى استلم الكمية المحددة أو أكثرها - فإنه لا يستحق ما قبض؛ وذلك لأنه قد قبض حقًّا خاصًّا قد تعين صاحبُه.

  وبعد، فخير من كل ذلك إذا وقع نزاع أن يتصالح الطرفان، فيعطى صاحب الاسم حظًّا والمراجع حظًّا على حسب ما يراه المصلح المتوسط بين الطرفين.

  وقد اختصم عندي في مثل ذلك فرجعت إلى الصلح.

[توكيل رجل ليبيع بسعر فباع بأكثر هل له أخذ الزائد؟]

  سؤال: إذا أمر رجلٌ رجلاً آخر أو وكله في بيع سلعة بعشرين مثلاً فباعها بخمسة وعشرين، هل يجوز للرجل أن يأخذ الخمسة لنفسه، ويدفع لصاحب السلعة عشرين؟

  الجواب والله الموفق: أن الخمسة المذكورة لصاحب السلعة؛ لأنها من ثمن سلعته، فلا يجوز للرجل أخذها، ولا يجب على صاحب السلعة أن يتصدق بها.

  وقد يستدل من يقول: إنه يتصدق بالخمسة بحديث حكيم بن حزام، وهو أن النبي ÷ أعطاه ديناراً، وأمره أن يشتري له به أضحية؛ فمضى حكيم واشترى شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار، ورجع إلى النبي ÷ بشاة ودينار، فأخذ ÷ الشاة، وأمره أن يتصدق بالدينار، ودعا لحكيم بالبركة في بيعه وشرائه. هذا معنى الرواية.

  فيقال في الجواب: الأقرب أن النبي ÷ أمره بالتصدق بالدينار؛ لأن النبي ÷ أمره أن يشتري بالدينار أضحية، فاشترى حكيم أضحية، وباشترائه لها تصير أضحية، وحينئذ تكون قرباناً لله، فأمره النبي ÷ أن يتصدق بالدينار من أجل أنه من ثمن الأضحية التي تعينت قرباناً بالشراء لها.