من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب في الكفالة

صفحة 392 - الجزء 2

  من باب الالتزام، كأن يكون للضامن أجرة معلومة لأجل ذلك نحو أن يقول: أرسل مالك في السفينة الفلانية أو في السيارة الفلانية وأنا ملتزم لك بما تلف بأمر غالب وغير غالب - فإن ذلك يصح؛ هكذا قال أهل المذهب كما في التاج.

  قلت: وما تضمنه شركات التأمين هو من هذا النوع.

[أمر رجل لآخر بالبيع في محل وهو ملتزم بما خسر]

  سؤال: قال رجل لآخر: بع واشتر في المكان الفلاني وأنا ملتزم لك بما خسرت في تجارتك، وقد كان للضامن غرض في هذا الالتزام هو تقوية ذلك السوق، فهل يجوز للرجل أن يأخذ الخسارة؟

  الجواب: قد أجاز أهل المذهب مثل هذا وصححوه، وحينئذ فلا مانع، والله أعلم.

[مقاول دفع فلوساً للبنك من أجل أن يضمن عليه]

  سؤال: رجل تقاول مشروعاً كبيراً من جهة، وطلبت الجهة من الرجل ضمانة البنك عليه، فذهب المتقاول إلى البنك وطلب منه أن يضمن عنه لتلك الجهة فرضي البنك ولكن مقابل فلوس محددة، فهل يجوز للرجل أن يدفع للبنك فلوساً مقابل ضمانه عنه أم لا؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن الذي يظهر لي - والله أعلم - هو الجواز، وذلك:

  ١ - لأن الأصل في المعاملات هو الجواز.

  ٢ - أن دافع الفلوس للبنك يدفعها له مقابل منفعة يحصل عليها من البنك، فلا يكون مِنْ أكل أموال الناس بالباطل.

  ٣ - أن الجهة المقاولة له اشترطت على المتقاول ضمانة بنكية، فإن أتاها بها وإلا لم تعطه المقاولة، والمقاول يحتسبها ضمن خسارته في المقاولة، ثم لا يرضى بعقد المقاولة إلا إذا تأكد أنه سيحصل على زيادة مغرية، وحينئذٍ فما أعطاه للبنك محسوب على الجهة المقاولة.