باب في الكفالة
  بدرِّها، ثم عليه أن يردها إلى صاحبها متى طلبها.
  وذلك دليل على صحة إعارة الأرض للانتفاع بغلتها، وإعارة الشجرة للانتفاع بثمرها ونحو ذلك.
فائدة (الكفالة):
  أولها ندامة، وأوسطها ملامة، وآخرها غرامة.
  وتحلّ أجرة الكفيل™ إذا كان لمثله أجرة؛ انتهى من الحواشي.
  إذا تكفل رجل بعين مضمونة كسيارة فيلزمه تسليمها، فإذا تلفت فلا يلزمه تسليم قيمتها إلا إذا شرط عليه تسليم القيمة عند تعذر تسليمها. انتهى من الشرح(١).
  فإن لم يمكنه - أي: الحصول على كفيل - إلا بمال وجب عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، لكن هل يجوز للكفيل أخذ الأجرة؟ أجيب بأنه لا يحل وله الرجوع. اهـ. يحقق، بل يحل™ إذا كان لمثله أجرة. انتهى.
فائدة: (الضمانة)
  هي أن يضمن رجل لرجل بما في ذمة رجل ثالث، ولو كان المضمون مجهولاً قدره، أو بما سيثبت فيها نحو: ما بعت من فلان فأنا به ضامن، أو ما أقرضت فلاناً فأنا به ضامن، ونحو ما صح لك على فلان بدعواك فأنا به ضامن.
  فما ثبت بالبينة والحكم لزم الضامن، لا ما ثبت بالإقرار والنكول ورد اليمين؛ لجواز أن يتواطأ صاحب الدين والغريم على أكثر من اللازم.
  - ضمان الدرك: من قال لغيره: تزوج أو طلق وعلي المهر، واحْنَثْ وعليّ الكفارة، واشتر وعلي الثمن؛ فهذا وما أشبهه يصح، ويلزم الضامن ماضمن.
  - لا يصح ولا يثبت الضمان في نحو أن يقول الرجل لغيره: قد ضمنت لك ما يغرق أو يسرق ولم يعين السارق، ونحو: ما ضاع من مالك أو انتهب فأنا به ضامن، فهذه ونحوها ضمانة باطلة إلا أن يضمن ذلك لغرض صح ذلك وكان
(١) شرح الأزهار ٩/ ٥٣١.