من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الصلح

صفحة 408 - الجزء 2

باب الصلح

[بعض أنواع الصلح]

  ١ - يصح الصلح بخمسين ريالاً معجلة عن مائة ريالٍ مؤجلة.

  ٢ - وكذا بخمسين مؤجلة عن مائة مؤجلة.

  ٣ - وكذا بخمسين معجلة عن مائة معجلة.

  وكل ذلك لأن النقص إسقاط أو إبراء.

  ٤ - ولا يصح الصلح بخمسين مؤجلة عن مائة معجلة، وكل هذا للمذهب، وأجاز المؤيد بالله الصورة الأخيرة.

  ويصح الصلح بمعلوم عن مجهول إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه؛ لئلا يكون رباً.

حكم الصلح مع الإنكار

  سؤال: أشكل علينا قول أهل المذهب: إن الصلح عن الإنكار لا يصح، وقولهم في القضاء: إنه يندب للحاكم الحث للخصمين على الصلح أولاً، وإن كان قد وجهه في التاج بأن يحثهم على الصلح بعد التصادق وثبوت الحق وإعلام من له الحق بثبوته، فيسقط شيئاً منه على جهة المسامحة؛ إلا أنه يشكل على هذا أن من علم أن الحق ثابت له لا يرضى بإسقاط شيء منه؟

  وقولهم: إن الحاكم يبادر إلى الصلح ما لم يتبين له الحق، فإذا تبين له الحق حكم به، فما قولكم في ذلك؟ مع أن أكثر الإصلاحات التي تجري على أيدي العلماء إنما تكون مع الإنكار.

  الجواب: الذي يظهر لي في المسألة أن الصلح مع الإنكار جائز، وهكذا مع التصادق على الحق المتنازع عليه، وأيضاً مع تبين الحق للحاكم؛ وذلك لأن الشارع حث على الفضل والتسامح والعفو والإحسان، {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}⁣[البقرة ٢٣٧]، {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٤٣}⁣[الشورى].