فائدة (الحاكم المحكم)
  ٢ - حاكم الصلاحية حيث لا إمام.
  ٣ - حاكم محكَّم من قبل الخصمين.
  ثم قال ما معناه: إن هذا الحاكم –أي: المحكَّم من قِبَل الخصمين - لا يشترط فيه الاجتهاد، بل عليه أن يسأل ويتحرّى ويحكم. انتهى.
  ثم رأيت في (ضوء النهار) جملة حول هذه المسألة فيها ما يشير إلى العلة في جواز هذا الحكم الصادر من المحكَّم مع فقده للعلم الذي هو شرط في جواز الحكم وصحته، قال: إن هذا الحكم إنما جاز ولزم لأنه من باب التوكيل، وبناءً على ذلك فلا يعترض بنحو قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}[النساء ٦٠]؛ إذ ما نحن فيه ليس من باب المحاكمة، وإنما هو من باب التوكيل والتفويض.
  نعم، في هذه البلاد اليمنية جرت العادة بالتحاكم إلى مشائخ القبائل، من أجل ذلك فينبغي أن نقول بناءً على ما تقدم: لا نحكم بأن أحكام المشائخ طاغوتية على الإطلاق أو غير طاغوتية على الإطلاق، بل نفصل في المسألة ونقول:
  الحكم الطاغوتي من ذلك هو ما كان على قوانين القبائل وأعرافها مما صادم الشرع، كالحكم بأحد عشر في مقابل واحد، والحكم بالعيوب والغرامات الباهضة في مقابل ذلك، ونحو ذلك؛ فما كان كذلك فهو حكم طاغوتي.
  أما ما كان الحكم فيه على غير ذلك فإنه ينقسم قسمين:
  ١ - أن يتراضى الخصمان بتحكيم الشيخ فيما بينهما من الخلاف ويفوضاه، ويُشهدا على ذلك - فإن حكمه لازم لهما، غير أنه يشترط أن لا يتضمن حكمه تحليل حرام أو تحريم حلال. وضابط ذلك: أنه يجوز حكمه في كل ما جاز فيه الصلح بين الخصمين، ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة ١]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤}[الإسراء].