من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أجرة المحكم بين رجلين]

صفحة 430 - الجزء 2

  وأجرة الحاكم من أموال المصالح إن كان لها مال، أو ممن في بلد ولايته يجمعونها له على وجه لا يوجب التهمة، انتهى من الشرح⁣(⁣١).

  نعم، إذا كان للقاضي أجرة من بيت المال فلا يحل له بعد ذلك أن يأخذ أجرة من المتخاصمين، فإن لم يكن له أجرة من بيت المال فلا بأس عليه في أن يأخذ من المتخاصمين أجرة عمله.

  وقد قال أهل المذهب: إنه يعتبر بأجرة مثله غير قاضٍ⁣(⁣٢).

[أجرة المحكّم بين رجلين]

  سؤال: إذا تخاصم رجلان فوضعا رباخاً عند رجل فأصلح بينهما ذلك الرجل، فأعطياه أجرة مقابل صلحه، فهل يجوز له أخذ تلك الأجرة، وإن كانا لم يعطياه الأجرة إلا وهي مكابرة بينهما؟

  الجواب والله الموفق: أن الإصلاح بين المؤمنين واجب لقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}⁣[الحجرات: ١٠]، وقد تقرر أن الأجرة على فعل الواجب حرام، فأخذ الأجرة على ذلك حرام.

  وما أعطيه هذا المصلح من المتخاصمين من دون شرط منه لا مُظهر ولا مضمر بطيبة نفس بينهما فالظاهر أنه لا بأس عليه في أخذه، سواءً كان بمكابرة بينهما أم لا.

  غير أن الابتعاد عن مثل ذلك أولى بالمؤمن وأحوط لدينه، وأبعد عن الشبهات، وأبعد عن أخلاق أهل الجهالات والضلالات.

[تخصيص لعن الراشي والمرتشي]

  في التاج: وليس لمن له الحق أن يرشي القاضي ليحكم له به، ولو كان المدعى فيه حقاً لازماً لا يتصل إليه إلا بالرشوة؛ لعموم حديث: لعن رسول الله ÷


(١) شرح الأزهار ٤/ ٣٣٢.

(٢) شرح الأزهار ٤/ ٣٣٢.