(فائدة في حكم إقامة الحدود)
كتاب الحدود
(فائدة في حكم إقامة الحدود)
  في شرح الأحكام عن محمد بن عبدالله النفس الزكية @: أما حدود الله فلا مناظرة فيها إذا كان إلى إقامتها سبيل، وكيف بوضع الحدود عن أهلها، وإنما يخرج أولياء الله والمجاهدون في سبيله في طلب إقامتها، ورد المظالم إلى أهلها؟ انتهى.
فائدة (في ولاية الحدود)
  للمذهب: ولاية الحدود إلى الإمام، وله إسقاطها لمصلحة(١).
  يدلّ على ذلك: ترك النبي ÷ لحد عبدالله بن أبي، فلم يحده.
  إذا أقر الزاني أنه زنا أربع مرات حده الإمام، ويشترط أن يكون إقراره بالزنا متعلقاً بامرأة واحدة، لا بأكثر من واحدة فيسقط عنه الحد.
  وإذا شهد الشهود الأربعة على رجل بأنه زنا بامرأة لا يعرفونها لم يحد.
  ولا يشترط الاجتماع في شهود الزنا، بل يشترط أن يشهدوا بحقيقة الزنا وزمانه ومكانه وكيفيته: أمن قيام أم قعود، فإن اتفقت شهادتهم صحت، وإلا لم تصح، فإن أجملوا ولم يفصلوا لم تصح شهادتهم.
  في الحواشي عن القاضي عبدالله بن حسن الدواري: وإذا قامت البينة بحد أو تعزير فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه، لإقامة ذلك عليه، ويجب عليه الهرب والتغلب ما أمكن؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب، ويجب على الإمام والحاكم الاجتهاد في استيفاء الحد منه، ولا يجوز للمحدود مقاتلتهم في دفعهم عن نفسه لأنهم محقون، وإن جاز له الهرب.
  ويسقط الحد بالإقرار؛ فإذا شهد أربعة شهود بالزنا على رجل ثم أقر الرجل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات سقط الحد؛ فإن أقر أربع مرات ثم تراجع عن إقراره سقط الحد.
(١) شرح الأزهار ٤/ ٣٣٤.