[حكم من يكرر السرقة]
  سواء كانت مغلقة الأبواب أم مفتوحة، والدليل على ذلك: أن السيارة نفسها إذا سرقت من حرز قطع سارقها، وإن سرقت من خارج حرزها لم يقطع سارقها، هذا ما تقضي به الأدلة، وهو المذهب كما في الأزهار وشروحه.
  وما يحرز في نفسه لا يكون حرزاً لغيره، وهكذا قال أهل المذهب في الكيس والغرارة والصندوق ونحو ذلك(١).
[هل يلزم من قطعت يده للسرقة أن يرد ما أخذه]
  سؤال: رجل سرق ثم قطعت يده؛ فهل يلزمه رد ما سرق؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم السارق رد المسروق الذي قطعت يده من أجله، وذلك أنه قد أخذ الجزاء الذي فرضه الله عليه في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨}[المائدة]، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب، فإنهم قد ذكروا في قواعد المذهب: (لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه).
[حكم من يكرر السرقة]
  سؤال: سارق متسلط على مزارع قات لقوم، وقد حاول أهل القات في أن يكف عنهم أذاه فلم تنفع تلك المحاولات؛ فهل يجوز لهم أن يضربوه إذا وجدوه يسرق قاتهم أو يحبسوه في بيوتهم، هذا مع العلم أنه كان يسرق على ناس آخرين فضربوه فلم يسرق بعد ذلك عليهم؛ فإذا جاز لنا ضربه فكيف الحكم فيما لو تسبب ذلك في قتل؟ أفيدونا والسلام.
  الجواب والله الموفق والمعين: أنه يجوز أن يدافع الإنسان عن نفسه وماله، غير أنه لا يجوز أن يدفع بالأشد مع إمكان الدفع بالأخف.
  فصاحب السؤال ينبغي له أولاً أن يطلب من أهل السارق أن يكفوا عنه أذاه، ثم إذا لم يكف فليطلب من الدولة أن تكف عنه أذى هذا السارق، ثم إذا لم
(١) شرح الأزهار ٤/ ٣٧٢.