من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

(توبة قاطع السبيل)

صفحة 436 - الجزء 2

  ينفع فالتهديد والوعيد للسارق، ثم إفزاعه بالرماية حوله، ثم إذا لم يردعه شيء من ذلك فالضرب حينئذٍ (وآخر الدواء الكي). ودليل ما ذكرنا هو دليل النهي عن المنكر.

  هذا، وإذا كان ضرب السارق أو حبسه سيثير قبيلته للانتقام والثأر مما قد يؤدي إلى حصول فتنة بين القبيلتين وربما حصل قتل بين الفريقين فلا يجوز ضرب السارق حينئذٍ؛ وذلك أن ما يحصل من فساد الضرب أكثر مما يحصل من نفعه.

[رجل كان يسرق المصاحف من المساجد ثم تاب]

  سؤال: رجل كان يسرق المصاحف القديمة من المساجد ويمحوها ثم يكتب فيها، ثم يبيعها، والآن رجع إلى الله وتاب، فما يلزمه فيما سرق من المساجد؟

  الجواب: يلزمه القيمة لكل ما أخذ من المساجد من مصحف، أو بعض مصحف، أو أوراق، أو ورقة، وتكون القيمة بتقويم أهل المعرفة بقيم المخطوطات الأثرية، ولا يكفي أن يشتري للمساجد مصاحف مطبوعة بدلاً عما أخذ.

(توبة قاطع السبيل)

  سؤال: أفتونا في رجل كان يقطع السبيل، والآن ندم على ما فعل؛ فماذا يلزمه فيما كان قد أخذ من المال؟ وكيف يصنع؟

  الجواب والله الموفق: أن قاطع الطريق إذا تاب من قبل أن يقع في أيدي الدولة فإنه لا يجوز لأحد أن يتعرض له ولا أن يطالبه فيما كان قد جناه في حال قطعه الطريق، سواء كانت جناية في نفس أو مال.

  ودليل ذلك: قوله تعالى في آخر آية المحاربين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٤}⁣[المائدة]، وروي عن أمير المؤمنين # أنه منع التعرض للتائب الذي تاب في عهده، وظاهر كلام الهادي # أنه لا يجوز التعرض للتائب.

  هذا، وقد يكون السر والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن في التيسير