من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[قتل رجل لا يصلي ولا يصوم]

صفحة 442 - الجزء 2

  وهكذا الحكم في ولي الدم، لا يجوز له أن يتولى القصاص إلا بما ذكرناه في الوكيل.

  نعم، قد يحصل العلم بذلك عن طريق الأمارات والقرائن.

[قتلُ رجلٍ لا يصلي ولا يصوم]

  سؤال: رجل قتل آخر، وكان المقتول فاجراً لا يصلي ولا يصوم، ثم ندم القاتل بعد حين؛ فهل تصح التوبة من غير أن يسلم نفسه لأولياء المقتول؟

  الجواب والله الموفق: أنه يرجى لمن تاب وندم على قتل رجل لا يصلي ولا يصوم، وهذا فيما بينه وبين الله تعالى، والدليل على ذلك عدة أمور:

  ١ - أنه يجوز لإمام المسلمين وحاكمهم قتل من لا يصلي ولا يصوم بعد الدعوة له إلى التوبة.

  ٢ - أنه يجوز لإمام المسلمين الغارة على قرية لا يسمع فيها أذان، ولا تقام فيها الصلاة.

  ٣ - قول الله تعالى وهو يذكر المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ}⁣[التوبة ١١].

  ٤ - ما ثبت من أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وكذلك الصيام، فلا يصح إسلام من لا يصلي ولا يصوم.

  فبناءً على ما تقدم فيرجى للرجل المذكور الذي تاب من قتل من ذكر في السؤال قبول توبته، وذلك أنه في قتله لذلك الرجل قد قتل من يستحق القتل، غير أنه قد عصى الله تعالى حيث تعاطى ما ليس إليه، وذلك أن قتل من لا يصلي ولا يصوم إلى ولاة الأمور لا إلى الرعايا، ومن هنا يقول العلماء: إنه لا قصاص على من قتل من يستحق القتل كالمرتد والزاني المحصن، و ... إلخ.

  هذا، ويزيد ما ذكرنا تأييداً قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ...} إلخ [النساء ٩٣]، فإنه تعالى حكم بالوعيد الشديد لمن يقتل مؤمناً، وقتل الرجل المذكور في السؤال ليس داخلاً تحت الوعيد المذكور في الآية، فإن من لا يصلي ولا يصوم ليس بمؤمن.