من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم القتل في الأشهر الحرم]

صفحة 453 - الجزء 2

  فيقتله فإنه يهدر حينئذ، وكذا لو وقف في ملك الغير. اهـ

  قلت: وحينئذ فلا يلزم الجاني كفارة لأن المقتول في حكم القاتل نفسه. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يمكن إلحاق بعض ما يحدث من القتل بصدم السيارات، وهو نحو ما إذا كان الخط خاصاً للسيارات فيقف فيه واقف أو يمر مار متعدٍّ في وقوفه أو مروره فتصدمه سيارة فإنه يهدر، أما إذا كان الخط مشتركاً للسيارات والمشاة فإنه لا يهدر، كالأسواق التي داخل المدن وخارجها.

  أما ما سوى ذلك فالمعروف أنها خاصة للسيارات، وحينئذ فيهدر بشروط:

  ١ - أن لا يتعمد الجناية واللامبالاة.

  ٢ - أن لا يخالف المعهود من قوانين السير.

  وإنما قلنا ما قلنا لأمور:

  ١ - للتفريع على ما قاله أهل المذهب في نظائر ذلك كما قدمنا عن الشرح.

  ٢ - لما جاء من الرواية: «العجماء جبار» أي هدر، والمعنى أن ما جنته الدابة يهدر.

  فإن قيل: الجاري في المحاكم هو الحكم بالضمان في حوادث السيارات، ولم نرهم أهدروا شيئاً.

  قلنا: يجرون الحكم بذلك بناءً على خطأ السائق، فأغلب حوادث السيارات ناتج عن تجاوز قوانين السير، كالسرعة، فلو أن السائق يلتزم بحدود السرعة لم يحصل حادث تقريباً.

[حكم القتل في الأشهر الحرم]

  للمذهب: تحريم القتل في الأشهر الحرم قد نسخ، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب.

  قلت: ينظر في هذا؛ فسورة التوبة من آخر ما نزل في القرآن، وفيها تأكيد لتحريم القتل في الأشهر الحرم، بالإضافة إلى أن رسول الله ÷ أكّد في حجة الوداع في خطبته على تحريم القتل في الأشهر الحرم.