[اشتراك رجلين في قتل خطأ]
  والذي يظهر لي أن حرمتها باقية، وأن المحرم فيها هو البغي والعدوان والفساد والقتل بغير حق؛ بدليل قوله تعالى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ...} الآية [التوبة ٣٦]، فإن قوله تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}، معناه: لا تعتدوا ولا تبغوا ولا تفعلوا ما يسخط الله عليكم، ثم قال تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}، فبين تعالى أن قتال المشركين طاعة لله تعالى غير مقيدة بزمان.
[اشتراك رجلين في قتل خطأ]
  سؤال: رجلان قتلا رجلاً خطأً فما هو اللازم عليهما؟
  الجواب والله الموفق: اللازم على الرجلين دية واحدة مسلمة إلى أهل المقتول، وعلى كل واحد من الرجلين كفارة.
[لا يضمن ديات القتلى من انقلبت سيارته بسبب خلل فيها]
  سؤال: ولد طائش له أربعة أصحاب مثله، أخذ سيارة أبيه خفية وسافر عليها هو وأصحابه الطائشون، وبينما هم في سيرهم كان يسمع الولد في السيارة قلقلة في بطنها، فسأل أصحابه عن هذه القلقلة فقالوا: لا تخف امش، فاستمر في مشيه، فحصل في السيارة خلل أدى إلى انقلابها وموت أربعة وسلم السائق، مع العلم أن الحادث ليس بسبب من السائق، وإنما هو خلل في السيارة لم يعرف السائق وركابه خطورته، فهل يضمن السائق ديات القتلى؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أنه ليس على السائق ضمان دية ركابه؛ وذلك لأنه غير مباشر وغير مسبب، ولا ضمان إلا على المسبب أو المباشر.
  أما المباشرة فواضح أنه ليس بمباشر، وأما التسبيب فواضح من السؤال أن سبب الحادث خلل في السيارة لم يشعر بخطورته السائق ولا الركاب.
  وهذا في حين أن الركاب طمأنوا السائق بعدم الخطورة، وأمروه بالاستمرار في السير، وحينئذ فالسائق غير متعد في السير لإذن الركاب له بذلك وأمرهم له.