من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

صدام السيارات وكيفية الضمان

صفحة 458 - الجزء 2

  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قسموا قتل الخطأ إلى قسمين:

  ١ - أن يكون القتل حصل بفعل مباشر.

  ٢ - أن يكون بفعل سبب، كأن يحفر الرجل في طريق عامة أو في حق عام حفرة فيتردى فيها إنسان فيموت، أو أن يضع حجراً في طريق عامة فيسقط بسببها مار فيموت، ونحو ذلك.

  فقال أهل المذهب: إن الذي تعدى بفعل السبب كالمثالين المذكورين يكون ضامناً لما حصل بسبب حفرته أو حجره، فيضمن الدية لمن مات في ذلك، وتكون الدية على العاقلة، وهكذا يضمن ما دون الدية من الجروح وذهاب المال.

  وقالوا: إنه لا يجب على الحافر ونحوه كفارة؛ لأنه لم يقتل المتردي في الحفرة؛ لأن المتردي هو الذي قتل نفسه بترديه في الحفرة، والحافر إنما حفر الحفرة ليس له فعل غير الحفر، والكفارة إنما تجب على القاتل خطأ، والحافر ليس بقاتل، وفاعل القتل هو المتردي.

  وسنعرض هنا أمثلة وصوراً لكثير من حوادث السيارات على ضوء ما فهمناه من كلام أهل المذهب في هذا الباب، ومن الله التوفيق:

  الصورة الأولى:

  إذا حدث في السيارة خلل كانفجار عجلة من عجلاتها، أو حصل خلل في جهاز التحكم (الفرامل)، أو نحو ذلك مما أدى إلى انقلاب السيارة أو اصطدامها بسيارة أو بغير ذلك، ففي مثل هذه الحادثة إذا حصل قتل بسبب ذلك فلا تلزم كفارة؛ لأن السيارة خرجت بحدوث الخلل عن سيطرة السائق.

  وقد قال أهل المذهب مثل ذلك في السفينة إذا خرجت عن السيطرة.

  الصورة الثانية:

  إذا تصادمت سيارتان بسبب مخالفة إحدى السيارتين لقوانين المرور المتعارف عليها عند السائقين، فما حصل في السيارتين من قتل فهو على السائق المتعدي؛