كتاب الجنايات
  لفعله سبب الحادث، ولا كفارة؛ لأنه فاعل سبب.
  الصورة الثالثة:
  إذا حدث صدام أو انقلاب بسبب تراب على الخط أو بسبب ماء أو بسبب حجر أو نحو ذلك مما يتسبب في إنزلاق السيارة أو انحرافها أو انفجار عجلتها - فضمان ما حصل من موت أو غيره على واضع الحجر والمطب والتراب والماء ونحوه، ولا كفارة؛ لأن القتل حصل بسبب، والضمان على فاعل السبب إن كان، وإن كان السبب من الله تعالى فيتعلق الضمان بالسائق وعاقلته.
  الصورة الرابعة:
  إذا سقط من ظهر السيارة إنسان فمات؛ فإن كان سقوطه بسبب مطب أو بسبب حجر في الطريق فالضمان على واضع المطب في الطريق أو الحجر إذا كان متعدياً في وضعه، ولا كفارة.
  وإن سقط بسبب من السائق كدوس الفرامل أو نحوه فلا ضمان ولا كفارة إلا إذا قصد إسقاط الراكب فيضمن، ولا كفارة.
  وقد ذكر أهل المذهب مثل هذا فيمن رمى بالبندق فمات بصوت البندقية طفل مثلاً، فقالوا: إنه لا ضمان عليه إلا إذا تعمد قتل الصبي بإطلاق بندقيته.
  وإنما لم يضمن السائق لأنه غير متعد بفعل السبب فله أن يدوس الفرامل عند مفاجأة الخطر، وراكب ظهر السيارة هو المفرط في حفظ نفسه.
  الصورة الخامسة:
  أن يكون الحادث بسبب خطأ حصل من السائقين، فيضمن السائقان ما حصل بسبب خطئهما، فيضمن كل واحد على حسب خطئه، ولا كفارة.
  الصورة السادسة:
  أن يعترض في خط السيارة شخص فتصدمه السيارة فيموت، فإذا كان صاحب السيارة يسير بها السير المعتاد فلا ضمان ولا كفارة؛ لعدم تعديه في السبب.