من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب الجنايات

صفحة 460 - الجزء 2

  وإن تعدى في السرعة فعليه الضمان لا الكفارة. ومقدار السرعة المعتادة في الخطوط مختلفة، فلشوارع المدن مقدار محدد، و ... إلخ.

  ولعل ما جرت به عادة الحكام من تضمين السواقين هو لما غلب في العادة من أن أسباب الصدم للآدميين هو السرعة الزائدة على ما ينبغي.

  الصورة السابعة:

  أن يحصل حادث الصدام أو الانقلاب بسب الضباب أو المطر، فينظر إلى قوانين السير المتعارف عليها عند السواقين؛ فإن كان المعروف عندهم أن السير في مثل ذلك الجو وفي مثل تلك الطريق ممنوع لخطورته فإن السائق يضمن، ولا كفارة عليه. وإنما ضمن لتعديه في فعل السبب.

  وإن كانت العادة جارية بالسير في مثل ذلك الجو فلا ضمان ولا كفارة؛ لعدم تعدي السائق في السبب.

  الصورة الثامنة:

  أن يعترض في الطريق جمل أو حمار أو نحو ذلك فتنقلب السيارة بصدمه فلا ضمان ولا كفارة.

  وإذا لفّ السائق السيارة لئلا يصدم الجمل أو الحمار أو السيارة أو الإنسان أو نحو ذلك فحصل بسبب ذلك إما انقلاب السيارة أو الاصطدام بسيارة، فإن انقلبت فالذي يظهر لي أنه لا ضمان ولا كفارة؛ لأنه غير متعد بحرف السيارة عن مسارها. وإن حصل بحرف السيارة عن مسارها الاصطدام بسيارة أخرى فإن كان حرفها إلى أن صارت في غير طريقها ضمن ما حصل في السيارتين، ولا كفارة، وإنما ضمَّنَّاه لخروجه من طريقه المعتادة إلى طريق السيارة الأخرى، ولم نضمنه لمطلق الحرف.

  الصورة التاسعة:

  أن يفاجئ سائق السيارة ملف، ولم يمكنه تهدئة السرعة، ولم يجد مجالاً للسلامة إلا