من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[ما يلزم سائق تسبب في حادث مات منه ركابه]

صفحة 463 - الجزء 2

  عام فيهلك بسببها هالك.

  وحينئذ فينظر في حادث السيارة:

  ١ - فإن كان الحادث ناتجاً عن خلل في السيارة أو الحافلة كانفجار الكفرات، أو أن تتعطل الفرامل، أو نحو ذلك مما يؤدي إلى فقد سيطرة السائق على السيارة والتحكم فيها، فمثل ذلك يكون من القتل بالسبب، ولا يلزم في مثله كفارة.

  ٢ - إذا كان الحادث بسبب حجر أو نحوها في الطريق، أو اعترض للحافلة سيارة في الطريق أو حمار أو جمل أو نحو ذلك، فاصطدمت فيه الحافلة فحصل قتلى بسبب ذلك، فلا تلزم الكفارة.

  ٣ - إذا طفئ نور السيارة، أو شوشت على السائق أنوار السيارات، أو حدث في الطريق ما يسبب الانزلاق، وكل ذلك مع السرعة المعتادة، فإذا حصل مع ذلك حادث هلك فيه هالك فلا تلزم الكفارة.

  ٤ - إذا تصادمت سيارتان فحصل بسبب ذلك قتلى فلا كفارة.

  ٥ - إذا حدث في السيارة حريق بسبب حادث للسيارة فهلك بسبب الحريق هالك فلا كفارة.

  بقي هناك حالات هي كما يلي: إذا خرجت الحافلة أو السيارة من الخط بفعل من السائق فارتطمت في شعب أو جبل أو نحو ذلك، ولذلك أمثلة:

  ١ - أن ينام السائق.

  ٢ - أن يكون الخروج بسبب غفلة السائق كأن يشتغل بملاعبة ابنه، أو أن يبحث عن شيء أو نحو ذلك.

  ٣ - أن يخرج من أجل الهروب من شيء رآه في خطه كسيارة أو نحوها.