من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

صور متفرعة على ما سبق

صفحة 475 - الجزء 2

  ١٠ - ولا شيء في راقي نخلة مات بالرؤية إلا أن يلبس المالك لباساً منكراً مفزعاً لقصد إفزاعه فإنه يضمنه؛ لأنه سبب الهلاك بسبب متعد فيه. اهـ شرح.

صور متفرعة على ما سبق

  ١ - إذا انقلبت السيارة بسبب انفجار كفر [إطار] أو اختلال آلة من آلاتها فهلك هالك بسبب ذلك، فلا كفارة على قائد السيارة؛ لأن القتل وقع بسبب يملكه، وهذا تفريع على ما ذكره أهل المذهب في الجدار المائل، أما الضمان فإنه يضمن إذا كان عالماً بعدم صلاحية الكفرات وخطورتها، وبخطر الخلل الذي في سيارته.

  ٢ - إذا اعترضت سيارة خطأً في طريق سيارة فحصل بسبب ذلك تصادم السيارتين فهلك في ذلك هالك - فلا يلزم كفارة؛ لأن القتل وقع بسبب، أما الضمان فيضمن المخطئ، وقد يكون الخطأ مشتركاً: أحدهما بسبب الاعتراض في طريق الصادم، والصادم بسبب تجاوزه في السرعة.

  ٣ - إذا كانت سيارتان تسيران إحداهما في إثر الأخرى فهدأت السيارة الأولى السرعة فصدمتها بسبب ذلك السيارة التي في أثرها، فحصل من ذلك قتل في السيارتين أو في إحداهما - فلا كفارة؛ لأن ذلك الحادث كان بسبب، أما الضمان فعلى حسب الخطأ من السيارتين.

  ٤ - إذا لفت السيارة بسرعة أو طمرت [قفزت] على مطب وكان على ظهرها ركاب فهلك منهم هالك بسبب اللف أو بسبب المطب - فلا كفارة؛ لأن ذلك بسبب عدم التحفظ من الركاب بالإضافة إلى الملف والمطب والسرعة، ويمكن تفريع هذا على واضع الصبي عند من لا يحفظ مثله.

  ٥ - كثيراً ما يحدث عند دخول السيارة قرشها أو خروجها منه صدم طفل، وإذا وقع ذلك فالضمان على المفرط في حفظ الصبي، وليس على المفرط صيام، ويتفرع ذلك على رقم ثلاثة [وضع صبي عند ... إلخ].