صور متفرعة على ما سبق
  ٦ - إذا رقد سائق السيارة وهو يسوق سيارته فحدث بسبب ذلك حادث فهلك فيه هالك - فلا يلزم صيام؛ لأنه بسبب ويمكن تفريع ذلك على ما جاء في رقم سبعة.
  ٧ - إذا قطع الرجل خط السيارة فصدمته السيارة فهلك فلا يصوم الصادم؛ لأن الرجل هو الذي تسبب في هلاك نفسه، ويتفرع على رقم ثمانية.
  ٨ - إذا كان في طريق السيارة تراب أو ماء أو زيت أو حجر أو حفيرة فسبب ذلك انقلاب السيارة مما أدى إلى هلاك بعض ركابها - فالضمان على واضع التراب والماء والزيت، وليس عليه صيام، وليس على صاحب السيارة شيء، وهذا كلام أهل المذهب كما في رقم خمسة.
  ٩ - إذا اعترض في طريق السيارة جمل أو حمار فانقلبت بسبب صدمه السيارة - فلا كفارة على السائق؛ لأن الحادث وقع بسبب.
  ١٠ - إذا فقد السائق سيطرته على السيارة بسبب حدوث خلل في السيارة مما أدى إلى حادث هلك فيه هالك - فلا كفارة؛ لأن الهلاك وقع بسبب.
  ١١ - إذا حصل حادث للسيارة بسبب زيادة الحمولة فإنه يضمنهم إذا علم بالخطر، وإن لم يعلم فلا ضمان لأنه فاعل سبب، ولا تلزمه الكفارة، ويتفرع هذا على ما جاء في رقم تسعة.
  ١٢ - إذا تقابلت سيارتان أو أكثر في الليل فرفعت إحدى السيارات نورها في وجه السائق المقابل مما تسبب في فقده للرؤية تماماً فحدث لذلك حادث فعنت فيه عانت - فلا كفارة على السائق، ويضمن المتعدي برفع النور، ولا تلزمه كفارة؛ لأنه فاعل سبب، وسببية هذا واضح.
  ١٣ - إذا وقع حادث سيارة بسبب حصل من مرور سيارة أو من صوت بوري سيارة أو من صوت فرامل سيارة أو بسبب من نحو ذلك مما أدى وتسبب في فشل السائق فوقع من أجل ذلك صدام أو انقلاب فهلك فيه هالك - فليس على السائق كفارة، ويمكن تفريع هذا على رقم عشرة.