من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[غرامة المطالب بالقصاص]

صفحة 480 - الجزء 2

  قلت: قد جعل الله تعالى الإطعام بدلاً عمن تعذر عليه الصيام في كفارة الظهار وفي صيام رمضان، وفي مواضع خيَّر بين الصيام والإطعام، فيمكن قياس هذا الصيام على صيام شهر رمضان وعلى صيام كفارة الظهار.

  هذا، ولعل الله تعالى إنما لم يذكر الإطعام في كفارة القتل لما علم وتقرر في الشرع أن للصيام إذا تعذر بدلاً هو إطعام مسكين عن كل يوم.

  فإن قيل: لا يمكن القياس والإلحاق؛ لأن بدل صيام اليوم إطعام مسكين في كفارة الظهار وصيام شهر رمضان، وفي كفارة اليمين جاء إطعام عشرة مساكين مقابل صيام ثلاثة أيام، وفي الفدية إطعام ستة مساكين مقابل صيام ثلاثة أيام، وفي جزاء الصيد لم يحدد وإنما قال الله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}⁣[المائدة ٩٥]، وفي التمتع جعل صيام عشرة أيام مقابل النسك، وعلى الجملة فالأصول مختلفة.

  قلنا: قد ألحقناه بصيام رمضان وبصيام كفارة الظهار لأنه بهذين الأصلين أشبه كما لا يخفى.

  والقياس دليل معمول به في الشرع، والعلة معلومة بالنص، وهي عدم الاستطاعة للصيام في قوله تعالى في كفارة الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}⁣[المجادلة ٤].

[غرامة المطالب بالقصاص]

  سؤال: قتل رجل وله ورثة، فقام بعض الورثة بمتابعة القاتل ومشاجرته حتى حكم على القاتل بالقصاص، ولحقه في ذلك غرامات كثيرة، فهل هذه الغرامات على المطالب وحده أم عليه وعلى سائر الورثة؟ مع العلم أن في ترك متابعة القاتل عار كبير على أقاربه، فهو ملجأ أو مضطر إلى ما قام به، والمطالب هو كبير الورثة؟

  الجواب والله الموفق: للعرف حكمه في هذا ونحوه، والعرف جار في مثل هذا أن تتعاون القبيلة إذا كان بينهم قواعد وصحب؛ فإن لم يكن بينهم شيء من