[متى يجوز أو يجب القصاص]
  ذلك فأهل البيت الواحد يتعاونون، فالذي أراه أن على سائر الورثة أن يعاونوا أخاهم في غرامته؛ قضاءً بما تقضي به الأعراف بين القبائل.
  وهكذا يلزم أن يتعاونوا فيما لا بد منه أيام العزاء من قهوة ونحوها، وما يلزم للأرحام من صنيعة مدة بقائهم.
[متى يجوز أو يجب القصاص]
  في كلام أهل المذهب: يجوز القصاص أو يجب في:
  ١ - النفس.
  ٢ - في عضو ذي مفصل من مفصله، كاليد والرجل والبنانة والأصبع والكف والمرفق. ولا يلزم القصاص إلا بعد البرء؛ لجواز أن يموت المجني عليه.
  ٣ - في جناية توضح العظم في الرأس، أو في الجسد قدرت طولاً وعرضاً.
  ٤ - في شيء معلوم القدر كالأنف والأذن والسن وقلع العين، أما فيما عدا ذلك فلا يلزم القصاص، إلا في اللطمة والضربه بالسوط ونحوه عند الهادي #.
  فإذا جنى رجل على رجل آخر فقطع يده من وسط الراحة أومن وسط الساعد أو من وسط العضد، أو قطع نصف قدمه، أو قطع رجله من الساق أو من الفخذ، أو طعنه في بطنه، أو في رأسه ولم تصل إلى العظم - فلا قصاص في ذلك، بل الواجب هو الأرش فقط.
  قلت: ويمكن الاستدلال على ما قالوا بقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}[الشورى: ٤٠]، فللمجني عليه أن يقتص من الجاني بمثل جنايته من غير زيادة؛ لأن الزيادة ظلم، والله تعالى لا يرضى الظلم.
  فإذا جنى رجل على آخر فطعنه في صدره أو في بطنه، أو رماه بطلقتين في بطنه أو في صدره ونفذت من ظهره، ثم تعالج وشفاه الله، وأراد الاقتصاص من الجاني - فإن القصاص في هذه الجناية لا يجوز؛ لأنا لو مكناه من الاقتصاص بطعنة مقابل الطعنة، أو برصاصة مقابل الرصاصة؛ لربما مات من ذلك، وهو لا