من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الديات

صفحة 489 - الجزء 2

  من المعروف أن تكون الغرامة عليه في ماله، وهذا هو مذهب المؤيد بالله # كما في الشرح، وقال الأمير الحسين: وهو الصحيح⁣(⁣١).

  هذا، وإنما قلنا: إنه يجوز إعطاء مثل هؤلاء من الزكاة قرضاً نظراً منا لتسديد الفتنة وإطفاء نائرتها، فإن أهل تلك البلاد التي وقعت فيها الحادثة لا يتقيدون بأحكام الشريعة، ولا سيما فيما كان مثل ما جاء في السؤال، فرأينا لذلك أن يقترضوا منها ثم يردوه، ونزلناهم منزلة بني هاشم من الزكاة عند الضرورة، وهي جواز الأخذ على سبيل الاستقراض ونية القضاء.

  والدليل على ما قلنا مع القياس المتقدم: قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}⁣[الأنعام ١١٩]، {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ...} الآية [المائدة ٣].

  ومن القواعد الأثرية: (عند الضرورة تباح المحظورات)، وترتفع الضرورة بما ذكرنا، وقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨]، و {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥].

  وفيما قلنا أيضاً مع ما تقدم المراعاة لجانب الفقراء، والمراعاة لجانب سداد الفتنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله.


(١) شرح الأزهار ١/ ٥١٤.