من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب الوصايا والمواريث وما يلحق بذلك

صفحة 490 - الجزء 2

كتاب الوصايا والمواريث وما يلحق بذلك

  في البيان: من أوصى بأرض أو نحوها لأولاده وأولادهم أو ما تناسلوا فإنه لا يدخل فيها إلا من كان حاصلاً منهم عند موت الموصي وقت صحة الوصية، لا من يحدث من بعد؛ لأن ذلك تمليك عين فلا يصح لمعدوم، ومن مات منهم فنصيبه لورثته. اهـ.

  وفي الحاشية: بخلاف الوقف فيصح لمعدوم؛ لأنه تمليك لمنافع، والمنافع توقت. اهـ.

  سؤال: رجل لم يكن له من الولد غير ثلاث بنات، فأوصى عند موته بحجتين لأخويه اللذين ماتا قبله، وبغير ذلك، وكانت هذه الوصايا بأكثر من الثلث بكثير تكاد تستغرق التركة، ثم دعيت البنات لإجازة الوصية فأجزنها. فإذا كانت البنات لا يعرفن ما الإجازة ولا ما يعنى بها ولا يعرفن أن من حقهن أن يرفضن الإجازة وأن لهن منعها، ولا يعرفن أنه ليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث إلا بإذن وإجازة؛ فهل يلزمهن مع ذلك حكم الإجازة أم لا؟ وهل الوصية بالحج للأخوين صحيحة ومقبولة؟ وإن لم يقبلها ولم يطلبها الأخوان الميتان؟ وهل يلحقهما ثواب ذلك؟ وهل يعمل بالقرائن في التحويز؟

  الجواب والله الموفق: أن الإجازة إذا كانت كما جاء في السؤال فلا عبرة بها.

  والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة ١٨٨]، وقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، وإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا يدل على طيبة النفس.

  - أما الوصية بالحج للأخوين فهي صحيحة ومقبولة، ويلحقهما حسناتها؛ بدليل حديث الملبي عن شبرمة - وإن لم يقبلها ولم يطلبها الأخوان الميتان، وذلك أن النبي ÷ لم يسأل الملبي عن شبرمة هل أوصى شبرمة بذلك أم لا.

  - وأما التحويز فالطريق إلى معرفته هو إقرار الموصي والشهادة على إقراره أو