[وصايا فطارة الصائم]
  ٢ - إذا مات الميت وهو مصر على التمرد عن أدائها فلا ينفعه أداء الورثة، ويمكن أن يقال: إنها ستبرأ ذمته من تلك الحقوق ويبقى عليه إثم التمرد والعصيان.
[وصايا فطارة الصائم]
  سؤال: هناك وصايا بتفطير الصائم، وتبقى يتوارثها الأجيال حتى أن البعض لا يدري كيف كانت الوصية وممن، ويتقاسمونها بينهم؛ مثلاً: أن تكون نصف قدح ويصبحوا بيتين على كل بيت ربع قدح، ثم هكذا حتى يصير على الواحد ربع الثماني وإلى آخر ذلك.
  فهل لها حد محدود؟ أم أنها على أحدهم مجموعة؟ أم كيف نعمل إذا صارت شيئاً يسيراً بين كثيرين قد لا يجتمعون؟
  الجواب: الواجب على كل وارث من المال الذي تعلقت به وصية بمقدار معين أن يدفع حصته، وهكذا، وكل وارث مسؤول عن نفسه فيحسب ما يلزمه على نصيبه إلى أن تصير حصة الوارث من الوصية شيئاً لا قيمة له، ثم إذا صار كذلك فلا يلزمه شيء، وهذا نظير ما قاله أهل المذهب فيمن عنده لرجل مظلمة ثم مات الرجل وكان له ورثة كثيرون بحيث لو وزعها بين الورثة كانت حصة كل وارث شيئاً لا قيمة له فإنهم قالوا إنها قد سقطت عنه المظلمة رأساً.
[حكم الوصية لبعض الأولاد]
  سؤال: هل تجوز الوصية لبعض الأولاد دون بعض؟
  الجواب والله الموفق: أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى في الأولاد، وبين وصيته لهم؛ فلا يجوز تجاوز وصية الله تعالى ومخالفتها؛ فقال سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء ١١]، ثم قال في آخر ذلك: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١}[النساء]، فأخبر تعالى أنه فرض ذلك فرضاً وأوجبه إيجاباً، وأن ذلك الفرض صادر عن مقتضى العلم والحكمة.