من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[هل للوارث أن يمنع مورثه من الوقف]

صفحة 511 - الجزء 2

  وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٠ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٣١}⁣[النمل].

  وجاء موسى # بالتوراة إلى بني إسرائيل مكتوبة في ألواح، وكتب النبي ÷ إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، كل هذا يدل على أن الكتابة تقوم مقام الكلام وتؤدي مؤداه.

[هل للوارث أن يمنع مورثه من الوقف]

  سؤال: ماتت امرأة عن زوج وابن عمَّةٍ لا غير؛ فكيف تكون قسمة الميراث؟

  الجواب: للزوج مما تركت زوجته النصف، ولابن العمة النصف الثاني.

  سؤال: وهل لهذه المرأة أن تقف بعض أموالها لمسجد أو مصلحة وتجعل ولاية ذلك إلى زوجها وتحت يده؟ وهل لابن عمتها أن يعترض عليها؟

  الجواب: إذا كانت المرأة في صحة وعافية فلها أن تفعل في مالها ما تشاء من وقف أو نذر أو بيع أو تمليك، وما فعلته من ذلك أو من غيره من التصرفات فهو صحيح، وليس لأحد أن يعترض عليها لا زوج ولا غيره.

  أما إذا فعلت ذلك وهي في مرض الموت فلا يصح منها التصرف إلا في ثلث مالها لا ما زاد عليه إلا بإذن ورثتها.

[أسرة ماتوا جميعاً بضربة من طائرة كيف يقسم ميراثهم]

  سؤال: ورد إلي سؤال عن أسرة مكونة من رجل وزوجته وبنيه وزوجاتهم وأولاد بنيه وهم صغار - ماتوا جميعاً بقنبلة كبيرة من طائرة نسفت البيت نسفاً وقتلتهم جميعاً، ومزقت أجسامهم تمزيقاً، فقالوا: كيف يكون الحكم في قسمة ما تركوه، مع العلم أن الرجل الذي هو كبير الأسرة ترك خمس بنات لم يقتلوا معهم في البيت، ولزوجات أولاد هذا الرجل اللاتي مُتْنَ بالقنبلة آباء وأمهات؛ فما هو نصيب هؤلاء الآباء والأمهات، وما هو نصيب الخمس البنات مما تركه الرجل الذي هو رب الأسرة؟