كتاب السير
  المتواتر عن كل واحد من أهل الإجماع؛ بل إنما يقال ذلك فيما لم يشتهر بين الأمة.
  ولو سمع التشكيك في هذا الباب لأدى إلى هدم أصول الشريعة، فيقال: هاتوا لنا نقلاً متواتراً عن جميع الأمة على أن الظهر أربع ركعات، وأن الركوع فرادى والسجود مثنى في كل ركعة؟! و ... إلخ، بل لتطرّق الشك في آيات القرآن، فكل آية تحتاج إلى أن ينص على كونها قرآناً نصاً متواتراً عن أهل الإجماع وإلا فهي ظنية على رأي هذا المشكك.
  إذاً فتشكيك من شكّك في مثل هذا لا يسمع ولا يجاب، وإنما هو تشكيك ناشئ عن نقص في العقل أو نقص في الدين، ونعوذ بالله من كليهما.
  فلو بنينا على قياس قول هذا المشكك لكانت كل آية في الكتاب الكريم ظنية، ولكان القول بأن صلاة الظهر أربع ركعات ظنياً، وكذلك أعداد سائر الصلوات، ولكانت الزكاة في السوائم الثلاث والذرة والبر والشعير والتمر والعنب غير قطعي؛ لتعسر النقل المتواتر في ذلك عن كل واحد من أهل الإجماع، وهكذا تكون ألفاظ الأذان والإقامة.
  بل ولكان القول بأن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ÷ ادعى النبوة ظنياً، وأن اسم أبيه عبدالله وجده عبدالمطلب ظنياً أيضاً؛ لعدم الدليل القطعي على ذلك غير الشهرة.
  فإن قيل: قد قال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ}[الفتح ٢٩].
  قلنا: لا دليل على أن المراد به محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب - غير الشهرة.
  هذا، ويبدو لي أن هذا التشكيك قد راج عند بعض الْمُتَعَيْلِمين، فحكم بأنه ليس هناك دليل قطعي على أن الإمامة محصورة في البطنين غير الإجماع من أهل البيت $ على ذلك، وإجماعهم على ذلك ظني؛ لعدم النقل المتواتر عن كل واحد من أهل البيت المعتبرين في الإجماع.